بالتعارض من البين (١) ، وعدم (٢) حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه ؛ وإن بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته (٣) ، ولم يقم (٤) دليل بالخصوص على الترجيح به ؛ وإن ادعى شيخنا العلامة «أعلى الله مقامه» استفادته (٥) من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة ، على ما يأتي تفصيله في التعادل والترجيح.
______________________________________________________
وكيف كان ؛ فهو شروع في بيان الترجيح بالظن غير المعتبر وعدمه.
وتوضيح ما أفاده فيه ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ١٣٥» ـ هو عدم كون الظن غير المعتبر مرجحا لأحد المتعارضين ؛ لعدم الدليل على الترجيح به بعد كون المرجحية ـ كالحجية ـ منوطة بقيام دليل عليها ، فالأمارتان المتعارضتان بعد تساقطهما وعدم حجية واحدة منهما ـ بناء على الطريقية ـ لا تكون إحداهما بالخصوص حجة ، إلا بالدليل ، فجعل إحداهما بالخصوص حجة بسبب موافقة ظن غير معتبر لها موقوف على دليل على الترجيح بذلك الظن غير المعتبر ، ولم يثبت ذلك وإن استدل له بوجوه أشار في المتن إلى جملة منها وسيأتي بيانها.
(١) كما هو مقتضى الأصل الأولي في تعارض الأمارات ، بناء على الطريقية. وكلمة «بعد» ظرف لقوله : «على الترجيح به» ، وضمير «به» راجع على الظن غير المعتبر.
(٢) عطف تفسيري لسقوط المتعارضين.
وغرضه : أن الروايتين المتعارضتين يسقط كل منهما بالتعارض عن الحجية ، ولا تبقى إحداهما بالخصوص على الحجية وإن بقيت إحداهما لا بعينها على الحجية لنفي الثالث. كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وآخر على استحبابه ، فإنهما يتساقطان بالتعارض في مدلولهما المطابقي ، ولكنهما يشتركان في الثالث أعني : في نفي ما عدا الوجوب والاستحباب من الأحكام.
(٣) حجية أحدهما بلا عنوان ، والصواب تأنيث الضمائر في «بخصوصه ، عنوانه ، حجيته» ، وكذا تأنيث «واحد» و «أحدهما» ؛ لأن المراد بها : الأمارة.
(٤) الواو للحال ، فكأنه قال : وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به ، يعني : بالظن غير المعتبر.
(٥) أي : استفادة الترجيح بالظن غير المعتبر من الأخبار.
وهذا هو الوجه الأول : مما استدل به على الترجيح بالظن غير المعتبر.
وكيف كان ؛ فقال الشيخ هنا ما هذا لفظه : «الثالث : ما يظهر من الأخبار من أن المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع ، سواء كان لمرجح داخلي