المجهول ظاهرا (١) ، فلا دلالة له (٢) على ارتفاعها.
فإنه يقال : إنها (٣) وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا إلا إنها (٤) مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه ، من (٥) إيجاب الاحتياط شرعا.
فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه (٦) ، المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على
______________________________________________________
دل حديث الرفع على رفع التكليف المجهول فقد دل على عدم إيجاب الاحتياط المستتبع لعدم استحقاق المؤاخذة عليه.
وبالجملة : إن للتكليف المجهول أثرين أحدهما : شرعي وهو إيجاب الاحتياط ، والآخر : عقلي وهو استحقاق العقاب على مخالفته ، غايته أن الشرعي سبب لترتب العقلي ، وانتفاؤه سبب لانتفائه.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) قيد ل «ارتفاع التكليف».
(٢) أي : فلا دلالة لحديث الرفع على ارتفاع المؤاخذة ، مع أن ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهم في المقام.
(٣) أي : المؤاخذة ، وتوضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة وهي : أن الآثار العقلية تثبت تارة : لمجرى الأصل واقعا ، وأخرى : لما هو أعم من الواقع والظاهر.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : إن الآثار العقلية إن كانت من قبيل الأول : فالأصل لا يثبتها ، وهذا ما اشتهر بينهم من أن الأصل لا يثبت الآثار غير الشرعية ، وإن كانت من قبيل الثاني : فالأصل يثبتها ، وقبح العقاب من هذا القبيل ؛ لترتبه على عدم الحكم مطلقا وإن كان ظاهرا ، ومثله حسن المؤاخذة فإنه يترتب على ثبوت التكليف ولو ظاهرا.
فالنتيجة : أن أصالة البراءة النافية للتكليف ظاهرا تنفي استحقاق المؤاخذة كما ينتفي استحقاقها بعدم الحكم واقعا.
(٤) أي المؤاخذة ، وضمير «عليه» راجع على التكليف المجهول.
(٥) بيان ل «ما» الموصول وضميرا «أثره ، باقتضائه» راجعان على التكليف المجهول ، يعني : أن المؤاخذة من آثار إيجاب الاحتياط ، الذي هو من آثار الحكم المجهول. وضمير «رفعه» راجع على التكليف المجهول.
(٦) أي : إيجاب الاحتياط ، يعني : أن الدليل على نفي التكليف المجهول دليل على نفي إيجاب الاحتياط ؛ لعدم ارتفاع الواقع بالجهل به ، فلا بد أن يكون المرفوع أثره ومقتضاه وهو إيجاب الاحتياط.