الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا ؛ وإن كان في غيره (١) لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه (٢) ، فإن ليس «ما اضطروا وما استكرهوا ...» إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة.
نعم (٣) ؛ لو كان المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه ، لكان أحد الأمرين (٤) مما لا بد منه أيضا (٥) ثم لا وجه (٦) لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها.
______________________________________________________
قوله : «فإن ما لا يعلم» تعليل لقوله : «عدم الحاجة ...» الخ.
قوله : «بنفسه قابل للرفع» أي : لا بآثاره كما في غير «ما لا يعلمون» من سائر الفقرات ، حيث إنها بنفسها غير قابلة للرفع ، وإنما تقبل الرفع باعتبار آثارها ، و «قابل» خبر «فإن ما لا يعلم».
(١) أي : غير «ما لا يعلمون» من سائر الفقرات «لا بد من تقدير الآثار».
وجه اللابدية هو : دلالة الاقتضاء.
فالمراد من آثار ما استكرهوا عليه ـ مثلا ـ فانه إذا شرب الإنسان الخمر عوقب في الآخرة ، وجلد في الدنيا ، وكره تزويجه ؛ لكن دليل الرفع دل على عدم ترتب تلك الآثار على ما إذا كان الشرب عن إكراه.
(٢) أي : إلى غير «ما لا يعلمون» ، مثل : «ما استكرهوا» ، مع إن الإسناد في الحقيقة إلى الآثار أو إلى المؤاخذة ، فيكون من قبيل إسناد الجريان إلى الميزاب ، والحال أنه مسند إلى الماء حقيقة في قولنا : «جرى الميزاب» فإنه ليس ما اضطروا أو ما استكرهوا إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة.
ووجهه واضح ، فإن الاضطرار والإكراه والخطأ موجودة تكوينا ، فلا معنى لرفعها تشريعا ، فلا بد من تقدير أمر آخر يكون هو المرفوع حقيقة.
(٣) استدراك على قوله : «عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة» ، وغرضه : أنه إن أريد بالموصول ما استظهره الشيخ «قدسسره» من الموضوع الخارجي المشتبه عنوانه ؛ كالمائع المردد بين الخمر والخل ، فلا بد من تقدير أحد الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ ، صونا لكلام الحكيم عن الكذب واللغو ؛ لعدم كون الأمور المجهولة عناوينها مرفوعة حقيقة.
(٤) وهما تقدير أحد الأمور الثلاثة ، وارتكاب المجاز في إسناد الرفع.
(٥) أي : كسائر الفقرات التي لا بد من التقدير فيها.
(٦) هذا تعريض آخر بالشيخ الأنصاري «قدسسره» ، فإنه جعل دلالة الاقتضاء