لو لم يكن بينها ما هو المتيقن. وإلّا فلا مجال لاستكشاف حجية غيره ولا (١) بحسب الموارد ؛ بل يحكم بحجيته في جميعها ؛ وإلا (٢) لزم عدم وصول الحجة ولو لأجل التردد في مواردها كما لا يخفى.
ودعوى الإجماع على التعميم بحسبها (٣) في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا.
______________________________________________________
الاطمئناني عند وفائه بالمعظم ، فيقتصر عليه ؛ إذ مع فرض الكفاية لا حاجة إلى غير الاطمئناني حتى يتعدى إليه.
قوله : «حينئذ» أي : حين تقرير المقدمات ، على نحو يستنتج منها نصب الطريق الواصل بنفسه يستكشف منها أن كل ظن من أي سبب حصل حجة.
وضمير «بينها» راجع على الظنون «وإلا» يعني : وإن كان بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار «فلا مجال لاستكشاف حجية غيره» أي : غير متيقن الاعتبار.
(١) عطف على «بحسب الأسباب» ، وضمير «بحجيته» راجع على الظن ، وضمير «في جميعها» راجع على الموارد.
(٢) أي : وإن لم يحكم بحجية الظن في جميع الموارد والمسائل الشرعية لزم الخلف ، أي : خلاف ما فرضناه من كون النتيجة هي الحجة الواصلة ، يعني : حجية الطريق الواصل بنفسه ، فيلزم من عدم الالتزام بحجية ما وصل إلينا من الطرق في جميع الموارد : عدم كون النتيجة حجية جميع ما وصل إلينا ، ومعنى ذلك : عدم وصول الحجة إلينا ؛ ولو لأجل تردد ذلك الظن بين ظنون متعددة ، للشك في اعتبار أي واحد منها.
(٣) أي : بحسب الموارد. هذا دفع لما يدعيه الشيخ الأنصاري «قدسسره» من قيام الإجماع على التعميم بحسب الموارد ، بتقريب : أن النتيجة ليست إلا الحجية في بعض الموارد ، وأما سائر الموارد المشكوكة : فحجية الظن فيها إنما هو بالإجماع ، فالمقدمات إنما تفيد الحجية في بعض الموارد غير المهمة. والإجماع يفيد الحجية في الموارد المهمة ؛ لأنه قام على التعميم.
وأما دفع دعوى الإجماع على التعميم : فحاصله : أن دعوى الإجماع على التعميم بحسب الموارد مجازفة جدا ؛ إذ هذه المسألة ليست معنونة في كتب القدماء حتى يثبت الإجماع فيها ، فالنتيجة بحسب الموارد وإن كانت كلية ؛ ولكن لا للإجماع كما يدعيه الشيخ «قدسسره» ؛ بل لمنافاة الإهمال فيها لفرض وصول الطريق بنفسه بناء على الكشف ؛ إذ التردد في الطريق مناف لوصوله وتعينه ، فلا يحصل الإجماع كي