ممنوع (١) لوضوح : صدقه على صدوره عنه (٢) ، سيما (٣) بعد بلوغه إلى غير واحد ، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره.
لا يقال : نعم (٤) ؛ ولكن بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به وتم.
فإنه يقال (٥) : وإن تم الاستدلال به ...
______________________________________________________
(١) يعني : مع أن عدم صدق الورود على الصدور ممنوع ، وهذا هو الوجه في اعتراض المصنف بما استظهره الشيخ من الحديث واستدلاله به على البراءة ومحصل ما أريد من هذه العبارة : أن الورود يصدق على الصدور ، ومع صدق الورود عليه لا تجري البراءة لتحقق غاية الإطلاق وهو صدور النهي عنه ، فيكون هذا الحديث مساوقا لحديث السكوت كما تقدم.
(٢) أي : لوضوح صدق الورود على صدور النهي عن الشارع.
(٣) وجه الخصوصية : أنه مع وصول النهي إلى بعض الأمة يصدق الورود من الشارع قطعا ، وإن سلمنا عدم صدقه مع صدوره واقعا وعدم اطلاع أحد عليه ومع تحقق الغاية لا يصح الاستدلال.
(٤) استدراك على قوله : «ودلالته تتوقف» ، وتصحيح للاستدلال بالحديث حتى مع صدق الورود على الصدور.
بيانه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٨٤» ـ أن الورود وإن كان صادقا على الصدور أيضا كصدقه على الوصول ، وعدم ظهوره في خصوص بلوغ الحكم إلى المكلف ؛ إلا إنه يمكن تصحيح الاستدلال بالمرسلة حتى بناء على إرادة الصدور والتشريع من قوله : «حتى يرد فيه نهي» ، وذلك لإمكان إحراز عدم الصدور من الشارع بالاستصحاب ، حيث إن تشريع النهي من الحوادث المسبوقة بالعدم ، فيجري فيه استصحاب عدمه وينقح به عدم صدور النهي من الشارع فيشمله الحديث.
وعليه : فقوله : «نعم» تصديق لصحة إطلاق الورود على مجرد الصدور وإن لم يصل إلى المكلف ، والمشكل بقوله : «لا يقال» يريد إثبات تمامية الاستدلال بالرواية على البراءة ؛ لا كما سلكه الشيخ «قدسسره» من جعل الورود بمعنى العلم والوصول ؛ بل باستصحاب عدم الصدور ، ليكون صغرى لقوله «عليهالسلام» «كل شيء مطلق» أي : مباح ظاهرا وهو المطلوب.
(٥) هذا جواب الإشكال وحاصله : أن الاستدلال على البراءة بهذا الحديث ـ بعد ضم استصحاب عدم الورود إليه ـ وإن كان تاما ، إلا إن الحكم بإباحة مجهول الحرمة