بضميمتها (١) ، ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه ؛ إلا إنه (٢) لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا ؛ بل بعنوان أنه (٣) مما لم يرد عنه النهي واقعا (٤).
لا يقال (٥):
______________________________________________________
حينئذ يكون بعنوان ما لم يرد فيه نهي ؛ لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا كما هو مورد البحث ، والفرق بين العنوانين واضح فإن ما شك في حرمته يكون ـ بلحاظ أصالة عدم ورود النهي عنه ـ بمنزلة ما علم عدم ورود النهي عنه ، فالحكم بإباحة مجهول الحرمة حينئذ يكون لأجل العلم بعدم حرمته.
وهذا خلاف ما يقصده المستدل من الحكم بإباحته لأجل كونه مجهول الحكم ، بمعنى : دخل الجهل بالحكم الواقعي في موضوع الحكم بالإباحة ؛ لأن موضوع أصالة البراءة هو ذلك ، يعني : الشك في الحكم لا لأجل العلم بعدم حرمته ولو بالبناء على عدم ثبوت حكم في الواقع.
وبعبارة أخرى ـ كما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٢٨٥» ـ : المطلوب هو الحكم بإباحة مجهول الحرمة لعدم العلم بحرمته ، لا للعلم بعدم حرمته ولو تعبدا ؛ لأن مقتضى الاستصحاب هو الثاني.
وعليه : فاستصحاب عدم ورود النهي لا يثبت حكم المشكوك فيه الذي هو المقصود.
(١) أي : بضميمة أصالة العدم وضمير «إطلاقه» راجع على «مجهول» و «إطلاقه» عطف تفسير لقوله : «إباحة».
(٢) أي : إلا إن الحكم بالإباحة ليس بعنوان مجهول الحرمة كما هو المطلوب في البراءة ، وإنما هو بعنوان ما يعلم عدم ورود النهي عنه.
(٣) أي : أن مجهول الحرمة «مما لم يرد عنه النهي» ، وضمير «عنه» راجع على الموصول المراد به مجهول الحرمة.
(٤) يعني : ولو تعبّدا كما هو مقتضى إحراز عدم ورود النهي بالاستصحاب.
(٥) لا يقال : إنه مهم الفقيه هو الحكم بالإطلاق والإباحة ، من دون فرق بين أن يكون مستندة الحديث وحده ، أو بضميمة أصالة العدم. وهذا الإشكال ناظر إلى قوله : «لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا» ، بتقريب : أن عنوان «ما لم يرد فيه نهي» الثابت بالاستصحاب وإن كان مغايرا لعنوان «مجهول الحرمة ، لكن لا تفاوت بينهما في الغرض وهو إثبات إباحة مجهول الحرمة كشرب التتن ، فهذا الفعل مباح ظاهرا ، سواء كان