.................................................................................................
______________________________________________________
شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» ، و «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» ، وحديث الرفع والسعة ونحوها ، لا يشمل الشبهات قبل الفحص ؛ إذ لا خلاف بين الأصولي والأخباري في وجوب الاحتياط فيها ، وإنما الخلاف بينهما في وجوبه فيها بعد الفحص.
وما دل على وجوب الاحتياط مثل قوله «عليهالسلام» : «فعليكم بالاحتياط» يدل عليه مطلقا ، يعني : قبل الفحص وبعده ، فيكون أعم مما دل على البراءة ، ولا ريب في وجوب تخصيص العام بالخاص ، فيخصص ما دل على وجوب الاحتياط بما دل على البراءة.
فالنتيجة : أنه يجب الاحتياط في كل شبهة إلا في الشبهات البدوية بعد الفحص ، وهو المطلوب.
وأما توضيح الوجه الثاني : فلأنه ـ مع الغض عن أخصية موضوع أخبار البراءة من موضوع أخبار الاحتياط ، وتسليم أن الموضوع في كل منهما عنوان المشتبه والمجهول ـ يتعين تقديم أخبار البراءة عليها بمناط الأظهرية ، ضرورة : أن دلالة أخبار الاحتياط على وجوب التوقف والاحتياط عن الشبهات مستندة إلى ظهور هيئة «افعل» في قولهم «عليهمالسلام» : «احتط لدينك» في الوجوب ، ولا شك في عدم صراحة الصيغة فيه ، وهذا بخلاف أدلة البراءة ، فإنها إما نص في حلية مشتبه الحكم مثل حديث الحل الوارد فيه «فهو حلال» ، وما أظهر في البراءة مثل حديث الرفع والسعة ونحوهما.
فإنها لو لم تكن نصا في الترخيص فلا أقل من كونها أظهر فيه من دلالة أخبار الاحتياط على وجوب التحرز عن المشتبه ، ومن المقرر في محله : تقدم الأظهر على الظاهر ، وعدم ملاحظة قواعد التعارض بينهما.
وعليه : فتقدم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط بمناط الأظهرية.
هذا على ما هو الموجود في المتن من عطف «أظهر» على «أخص» بالواو ، وأما بناء على كون العطف ب «أو» كما في بعض النسخ فمعنى العبارة : أن تقديم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط مستند إلى أحد الوجهين على سبيل منع الخلو ، يعني : أن أدلة البراءة قرينة على التصرف في أدلة الاحتياط فتقدم عليها ؛ إما لأن موضوعها أخص من موضوع أدلة الاحتياط ، وإما لأنها أظهر في الترخيص من أدلة الاحتياط في وجوب التحرز.
قوله : «ضرورة» بيان لقوله : «أنها تعارض بما هو أخص وأظهر».
ضمير «هو» في قوله : «بل هو في الدلالة» راجع على «ما» الموصول ، يعني : أن