نص ، وما دل (١) على الاحتياط ، غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط. مع (٢) أن هناك
______________________________________________________
الأخصية وإن كانت ملازمة غالبا للأظهرية ، إلا إن في المقام خصوصية تجعل أخبار البراءة نصا في الترخيص ، وتلك الخصوصية عبارة عن كون الدال على البراءة هي المواد مثل : «حلال ومطلق وسعة» ونحوها دون الهيئات ، فإنه ليس شيء أوضح دلالة على الحلية والترخيص من مثل قوله «عليهالسلام» : «فهو حلال» ، بخلاف الهيئات كما في أدلة الاحتياط ، فإن هيئة «افعل» كما في قوله «عليهالسلام» : «احتط لدينك» ليست أكثر من كونها ظاهرة في الوجوب.
(١) عطف على «ما دل» ووجه ظهورها في وجوب الاحتياط ما عرفت من دلالة الهيئة عليه ، ومن المعلوم : أن الهيئة ظاهرة في الوجوب ، وليست نصا فيه ، فيمكن رفع اليد عنه بقرينة ما هو نص أو أظهر منه ، كما هو الحال في رفع اليد عما هو ظاهر في الوجوب بقرينة الاستحباب ، فتحمل أوامر الاحتياط على الفضل.
(٢) يعني : أن ما ذكرناه إلى هنا من تقديم أخبار البراءة على أدلة الاحتياط بمناط الأخصية أو الأظهرية إنما هو مع تسليم دلالة أخبار الاحتياط على الطلب المولوي ، حتى تصل النوبة إلى علاج المانع ، وهو تعارضها مع أدلة البراءة بتقديمها على أدلة الاحتياط بالجمع الدلالي ، ولكن لا مجال لهذا الجمع بعد قصور أخبار الاحتياط عن إثبات الطلب المولوي ولو الاستحبابي منه ، وذلك لوجود قرائن داخلية وخارجية دالة على أن الأمر بالاحتياط للإرشاد. وضمير «أنه» راجع على ما دل على وجوب الاحتياط.
ثم إن سياق كلام المصنف يقتضي جعل ـ قوله : «مع أن هناك قرائن دالة على أنه للإرشاد» ـ جوابا عن خصوص أخبار الاحتياط ؛ لأنه ذكره في ذيل الجواب عنها ، لكن بعض القرائن التي أقامها على كون الأمر به للإرشاد غير مختص بها ؛ بل يختص بعضها بأخبار الوقوف.
وعليه : فيمكن أن يكون نظره ـ وإن كان خلاف ظاهر عبارته ـ إلى الجواب عن مجموع أخبار الوقوف والاحتياط.
وكيف كان ؛ فهذه القرائن هي التي نبه عليها الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، وهي بين ما يشترك فيها جميع الأخبار ، وبين ما تختص ببعضها وهي ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٣٥٦» ـ كثيرة :
القرينة الأولى : لزوم محذور تخصيص الأكثر لو لم يكن الأمر للإرشاد.
بيانه : أن موضوع الأمر بالتوقف والاحتياط هو الشبهة ، والأخذ بظاهره من الطلب