قرائن دالة على أنه للإرشاد ، فيختلف (١) إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه ،. ويؤيده (٢) : أنه (٣) لو لم يكن للإرشاد لوجب (٤) تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات (٥) إجماعا ، مع أنه (٦) آب عن التخصيص قطعا.
كيف (٧) لا يكون قوله : «قف عند الشبهة ، فإن الوقوف عند الشبهة خير من
______________________________________________________
يقال : «من ترك الشبهات إلا الموضوعية نجا من المحرمات» ؛ لأن مقتضى الحصر الاقتصار على الحلال البين فقط ، ولا مفر عن هذا المحذور غير الحمل على الإرشاد.
القرينة الثالثة : ظهور قوله «عليهالسلام» : «فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» في ترتب الهلكة على ارتكاب الشبهة لا على مخالفة الأمر بالتوقف ، وحيث لا عقوبة على مخالفة الأمر لم يكن مولويا ، فيكون للإرشاد لا محالة. والأمر الإرشادي ما لا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك والعقاب المحتمل فيها.
هذه جملة من القرائن التي تستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، وقد أشار في المتن إلى بعضها.
وتركنا ذكر جميع القرائن رعاية للاختصار.
(١) الضمير المستتر راجع على الأمر المستفاد من قوله : «وما دل على الاحتياط».
(٢) أي : ويؤيد كون الأمر بالاحتياط للإرشاد «أنه لو لم يكن للإرشاد ...» الخ.
وهذا إشارة إلى إحدى قرائن الإرشاد وهي القرينة الثانية.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(٣) الضمير للشأن ، وضميرا «يكن ، تخصيصه» راجعان على الأمر بالاحتياط.
المستفاد من قوله : «ما دل».
(٤) جواب الشرط ، والمعنى واضح ، والضمير المستتر فيه راجع على عدم كون الأمر للإرشاد المدلول عليه ب «لو لم يكن».
(٥) المراد من بعض الشبهات هي : الشبهة الموضوعية مطلقا والحكمية الوجوبية ، وقوله : «إجماعا» متعلق ب «لوجب تخصيصه».
(٦) يعني : مع أن ما دل على الاحتياط آب عن التخصيص قطعا ؛ لما سيذكره بقوله : «كيف لا يكون؟».
(٧) هذا إشارة إلى قرينة أخرى على الإرشاد ، وتختص بأخبار الوقوف المعللة ، وتوضيحها : أن المراد بالهلكة ما يرجع إلى المكلف في الآخرة وهو العقوبة ، ومقتضى