.................................................................................................
______________________________________________________
تكاليف كثيرة على العلم بثبوت الطرق والأصول المثبتة للتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي السابق ، فيؤثر العلم الإجمالي السابق في تنجز التكاليف المعلومة به ، ولازم ذلك : وجوب الاحتياط في غير موارد الطرق والأصول المثبتة من موارد الشك في التكليف وهو المطلوب مدفوع ؛ بأن العلم الإجمالي السابق يؤثر في وجوب الاحتياط إذا كان المعلوم بالعلم اللاحق أمرا حادثا غير المعلوم بالعلم الإجمالي كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة من البول في أحدهما ، ثم وقعت قطرة من الدم في أحدهما المعين ، فلا ينحل العلم الإجمالي السابق بالعلم التفصيلي اللاحق.
وأما إذا كان المعلوم بالعلم التفصيلي اللاحق مما ينطبق عليه المعلوم بالعلم الإجمالي السابق ، كما إذا قامت البينة على نجاسة أحدهما بالخصوص ـ في المثال المذكور ـ ونحن نحتمل أن هذا هو عين ما علمناه إجمالا بنجاسته سابقا ، فينحل العلم الإجمالي السابق بالعلم التفصيلي اللاحق ، والمقام من هذا القبيل ، فإن التكاليف التي قامت عليها الطرق والأصول المثبتة إن لم تكن هي عين المعلوم بالإجمال السابق فنحن نحتمل لا محالة أن تكون هي عينه ، فينحل العلم الإجمالي من أصله.
٣ ـ الإشكال على الانحلال : بأن الانحلال مبني على الانطباق أي : انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي الأول على مؤديات الطرق. والانطباق المذكور مبني على القول بحجية الأمارات والطرق من باب السببية. وأما على القول بحجيتها من باب الطريقية كما هو الحق عند المصنف «قدسسره» فلا يتم الانحلال بانطباق المعلوم بالعلم الإجمالي الأول على مؤديات الأمارات ؛ وذلك لاحتمال خطئها ، ومع هذا الاحتمال لا يقطع في مواردها بأحكام حتى ينطبق المعلوم بالإجمال عليها ، فلا مجال حينئذ لدعوى الانطباق ؛ وذلك لكون التكليف الذي نهض عليه الطريق محتملا لا مقطوعا به.
وعليه : لا بد من الاحتياط في المشتبهات مدفوع ؛ بأن الانحلال الحقيقي وإن كان غير حاصل إلا إن الانحلال الحكمي بمعنى اقتضاء الأمارة غير العلمية انصراف التكليف المنجز بالعلم الإجمالي إلى خصوص الطرف الذي قامت عليه الأمارة قد يكون حاصلا ، فنجري البراءة في غير مورد الأمارة من أطراف الشبهة وهو المطلوب.
٤ ـ تقريب الوجه الثاني من الدليل العقلي على وجوب الاحتياط : أن الأصل في الأشياء التي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها قبل الشرع هو الحظر والمنع ، فيجب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية ، فكل فعل محتمل الحرمة محكوم بالحرمة