.................................................................................................
______________________________________________________
عقلا ، فشرب التتن المشكوك حكمه غير جائز عقلا.
٥ ـ وقد أجاب ـ عن هذا الوجه ـ المصنف بوجوه :
الأول : أن مسألة الحظر في الأشياء قبل الشرع محل الخلاف والإشكال ، ولا يصح الاستدلال بما هو محل الخلاف ، ولو صح ذلك لصح الاستدلال بالقول بالإباحة في حكم الأشياء قبل الشرع على البراءة في المقام.
الثاني : أن الإباحة ثابتة شرعا لما عرفت من تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط والتوقف للأخصية والأظهرية. هذا مضافا إلى القرائن الصالحة لصرف ظواهر أوامر التوقف والاحتياط من المولوية إلى الإرشادية.
الثالث : أنه بعد تسليم عدم ثبوت الإباحة شرعا لا ملازمة بين القول بالحظر أو التوقف في مسألة حكم الأشياء قبل الشرع وبين القول بالاحتياط في هذه المسألة ؛ لاختلاف المسألتين موضوعا ؛ لأن الموضوع في تلك المسألة هو فعل المكلف من حيث هو ، مع قطع النظر عن تشريع حكم له مجهول عند المكلف ، بخلاف هذه المسألة فإن الموضوع فيها هو فعل المكلف بما هو مجهول الحكم.
٦ ـ وما قيل : من توهم عدم جريان البراءة العقلية في المقام لأجل كون التكليف ملازما لاحتمال المصلحة أو المفسدة ، فاحتمال الحرمة في الشبهة التحريمية ملازم لاحتمال الضرر وهو المفسدة ، ودفع الضرر المحتمل واجب عقلا ، فيجب ترك محتمل الحرمة ولا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ لأن قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة عليها ؛ مدفوع بوجهين :
الأول : أن الأحكام وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد إلا إنهما ليستا راجعتين إلى المنافع والمضار حتى يحتمل الضرر في محتمل الحرمة كي يجب دفعه بحكم العقل.
الثاني : أنه بعد تسليم كون المفسدة ملازمة للضرر يقال : بعدم وجوب دفع كل ضرر ؛ بل قد يجب شرعا وعقلا تحمل المضار مثل : حكم العقل ببذل المال الكثير لإنقاذ مؤمن من الغرق ، وحكم الشرع بالحج والجهاد مع ما فيهما من الضرر في المال والنفس ، فإذا جاز ارتكاب الضرر المقطوع كما في الأمثلة المذكورة لجاز ارتكاب الضرر المحتمل في محل الكلام بطريق أولى.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
عدم تمامية الاستدلال بالدليل العقلي على وجوب الاحتياط.