.................................................................................................
______________________________________________________
٣ ـ ما كان الشك في الحلية ناشئا من جهة احتمال عدم قبول الحيوان للتذكية ذاتا بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه ، كما لو تردد المذبوح بين كونه شاة أو كلبا من جهة الظلمة مثلا ، فالمرجع فيه أصالة الحلية إذا قلنا بعموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية ، أو قلنا بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي ؛ كاستصحاب عدم الكلبية في المقام مثلا.
وأما إذا منعنا عن كلا الأمرين أو عن أحدهما : فإن قلنا : بأن التذكية أمر وجودي بسيط مسبب عن الذبح الجامع للشرائط ، فالمرجع هو استصحاب عدم التذكية ، فيحكم بالحرمة. وأما إذا قلنا : بأن التذكية عبارة عن نفس الفعل الخارجي : فالمرجع هو أصالة الحلية للقطع بتحقق التذكية.
٤ ـ ما كان الشك في الحلية ناشئا من جهة احتمال طرو عنوان مانع عن التذكية ؛ كالجلل في الشاة مثلا بعد العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية ذاتا ، والعلم بوقوعها عليه ، ومرجعه إلى أصالة الحلية لأصالة عدم طرو مانع عن التذكية ، فتثبت التذكية بضم الوجدان وهو الذبح الجامع للشرائط إلى الأصل المذكور ؛ كما في «دروس في الرسائل ، ج ٢ ، ص ٤٠٥».
هذا تمام الكلام في صور المسألة وأحكام تلك الصور والأقسام.
وأما الأمر الثاني ـ وهو بيان ما هو المقصود من التذكية شرعا ـ فالتحقيق : أن التذكية بمفهومها العرفي وإن كانت عبارة عما يساوق النزاهة والنظافة والطهارة ؛ إلا إنها شرعا في محل الكلام تدور بين أمور :
١ ـ أن تكون أمرا بسيطا مسببا من الأمور التالية :
أ ـ فري الأوداج.
ب ـ وكونه بالحديد.
ج ـ وقابلية الحيوان للذبح.
د ـ مستقبلا إلى القبلة.
ه ـ كون الذبح بالتسمية.
و ـ كون الذابح مسلما.
٢ ـ أن تكون أمرا انتزاعيا ينتزع من هذه الأمور ، دون أن يكون له واقعية وراء منشأ انتزاعه.