.................................................................................................
______________________________________________________
٣ ـ أن تكون مركبة من هذه الأمور في حال الاجتماع.
٤ ـ أن تكون عبارة عن فري الأوداج مشروطة بالأمور الخمسة الباقية.
إذا عرفت هذه الاحتمالات في التذكية فاعلم : أنه لا إشكال في جريان أصالة عدم التذكية على المعنى الأول في صورة الشك في تحقق التذكية ؛ لأن الشك فيها يرجع إلى الشك في حصول ذلك الأمر البسيط وعدمه.
ولا إشكال أيضا في عدم جريانها على المعنى الثالث إلا من باب أصل العدم الأزلي ؛ لأن الجزء الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حاصل بالوجدان ، والجزء الثالث ـ وهو القابلية ليس عدمه متيقنا في السابق إلا من باب العدم الأزلي ، فتجري حينئذ أصالة الطهارة بلا مانع ، بناء على القول بعدم حجية أصل العدم الأزلي.
ولا إشكال أيضا في عدم جريانها على المعنى الرابع ؛ إذ مقتضى الشك في بعض ما يعتبر في التذكية عدم تحققه.
وأقرب الاحتمالات هو الاحتمال الرابع.
والاحتمالان الأولان بعيدان عن الفهم العرفي ، ولعل من ذهب إلى أن التذكية أمر بسيط أو منتزع خلط التذكية «بالذال» بالتزكية «بالزاء» ، فكون الثاني أمرا بسيطا أو منتزعا أمر محتمل ، وأما الأول فالظاهر هو الذبح وفري الأوداج الوارد على حيوان قابل ، غير أن الشارع شرط هنا شرائط والتذكية بمعنى الذبح وفري الأوداج أمر عرفي كان قبل الإسلام وبعده ، غير أن الإسلام أضاف شروطا ، ولذلك يصح الرجوع إلى إطلاق أدلة التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك ، خلافا لمن لم يجعلها أمرا عرفيا كالمحقق الخوئي «قدسسره» ؛ كما في «المحصول في علم الأصول ، ج ٣ ، ص ٤٣٥» مع تصرف ما.
هذا تمام الكلام في الأمر الثاني من المقدمة.
بقي الكلام في الأمر الثالث وهو : بيان ما هو موضوع الحرمة والنجاسة والأقوال فيه ثلاثة :
قول : بأن موضوع الحرمة والنجاسة أمر وجودي ، وهو الميتة لازمة لعدم التذكية.
وقول : بأنه أمر عدمي وهو غير المذكى.
وقول : بالتفصيل بين الحرمة والنجاسة ، فموضوع الحرمة أمر عدمي ، وموضوع النجاسة أمر وجودي.
فإذا كان موضوع الحرمة أمرا وجوديا لم تنفع أصالة عدم التذكية ـ على تقدير