.................................................................................................
______________________________________________________
جريانها ـ في إثبات الحرمة ؛ إلا بناء على الأصل المثبت. وأما على القول الثاني : فتترتب الحرمة على أصل عدم التذكية ؛ إذ ترتب الحرمة على أصالة عدم التذكية حينئذ يكون من قبيل ترتب الحكم على موضوعه. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث.
إذا عرفت هذه الأمور من باب المقدمة فنعود إلى كلام المصنف في هذه المسألة.
فنقول : إن المصنف لم يذكر جميع صور المسألة ، بل أشار إلى بعض صورها وهي خمسة من الثمانية ، وهي ثلاث صور من الشبهة الحكمية ، وصورتان من الشبهة الموضوعية.
وأما صور الشبهة الحكمية فهي الثلاثة من الأربعة أعني : الصورة الأولى والثانية والرابعة.
والصورة الأولى : ما إذا كان الشك في مقدار قابلية الحيوان للتذكية بعد العلم بأصلها بمعنى : أنه لا يعلم بأن المترتب عليها هو الطهارة فقط أم هي مع الحلية ، وقد عرفت : أن المرجع فيها أصالة الحلية.
الصورة الثانية : ما إذا كان الشك في أصل قابلية الحيوان للتذكية ، وأنه خلق قابلا لها أم لا؟ وقد عرفت : أن المرجع فيها هو الأصل الموضوعي أعني : استصحاب عدم التذكية ، فيحكم بنجاسته وحرمة لحمه.
الصورة الرابعة : ما إذا كان الشك في بقاء القابلية ؛ لاحتمال ارتفاعها ببعض ما طرأ على الحيوان كالجلل ، وقد عرفت : أن المرجع فيها أصالة عدم المانعية ، أو استصحاب بقاء القابلية ، فيحكم بطهارته وحلية لحمه. هذا كله في صور الشبهة الحكمية.
وأما صورتا الشبهة الموضوعية ، وهما الصورة الأولى والرابعة وقد عرفت : أن المرجع في الصورة الأولى هو أصالة عدم التذكية ، فيحكم بالحرمة ، وفي الصورة الرابعة هو أصالة الحلية لأصالة عدم طرو عنوان مانع عن التذكية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
وأما الأمر الثاني ـ أعني ما هو المقصود من التذكية ـ فظاهر كلام المصنف «قدسسره» أن التذكية عبارة عن فري الأوداج مع الشرائط التي منها قابلية المحل ، حيث قال : «بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج مع سائر شرائطها».
وأما الأمر الثالث ـ أعني ما هو موضوع الحرمة والنجاسة ـ فظاهر كلامه : أن موضوعهما كل واحد من الميتة وغير المذكي ، بمعنى : أن الحرمة والنجاسة كما تترتبان