موضوعي مطلقا (١) ولو كان (٢) موافقا لها ، فإنه (٣) معه لا مجال لها أصلا ...
______________________________________________________
على الميتة تترتبان على غير المذكى ؛ إذ الخارج عن موضوعهما هو المذكى فقط.
وعلى هذا : لا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا في ترتيب أثري الحرمة والنجاسة كما صنعه الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، فالميتة عنده ليست وجودية ؛ بل هي عدمية أي : لم يذك وإنما قال المصنف بعدم الحاجة إلى ما صنعه الشيخ ؛ لضرورة : كفاية كون عنوان عدم التذكية مثل عنوان الميتة حكما ، فهما في حكم الشارع بالنجاسة والحرمة سواء ، ولا حاجة إلى إدراج أحد الموضوعين في الموضوع ـ كما فعله الشيخ «قدسسره».
هذا غاية ما يمكن في توضيح هذه المسألة على نحو الاختصار ، وهناك كلام طويل جدا تركناه رعاية للاختصار.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) أي : سواء كان الأصل الموضوعي موافقا للبراءة أو مخالفا لها.
(٢) بيان للإطلاق. والمقصود : أن عدم جريان أصالة البراءة فيما إذا كان المورد مجرى للأصل الموضوعي لا يختص بما إذا كان مفاد أصالة البراءة منافيا لما يقتضيه الأصل الموضوعي ، كما إذا اقتضى الاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلا المستلزمة لحرمته ، واقتضى أصالة البراءة جواز شربه ؛ بل لا تجري البراءة حتى إذا كان مفادها موافقا للأصل الموضوعي الجاري في موردها كجريان الاستصحاب في حلية مائع شك في انقلابه خمرا ، فإن لازم مفاده ـ وهو حلية الشرب ـ وإن كان موافقا لمفاد أصالة البراءة ؛ لكنها لا تجري أيضا بعد جريان الأصل الموضوعي المحرز للموضوع.
ففي كل مورد جرى فيه أصل موضوعي لم يجز إجراء البراءة.
والوجه فيه : أن الأصل الموضوعي ، يخرج الموضوع عن كونه مشكوكا ؛ إذ هو في حكم العلم ، فكما أنه لا تجري البراءة مع العلم لا تجري مع جريان أصل موضوعي ، ولو كان موافقا لها ؛ بأن كانت البراءة والأصل الموضوعي كلاهما يحكمان بالإباحة.
(٣) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لاشتراط جريان أصالة البراءة بعدم وجود الأصل الموضوعي.
وجه الاشتراط : هو كون الأصل الموضوعي واردا على أصالة البراءة.
فمع وجود الأصل الموضوعي لا مجال للبراءة أصلا.