لوروده (١) عليها كما يأتي تحقيقه (٢) ، فلا تجري (٣) مثلا (٤) أصالة الإباحة في حيوان
______________________________________________________
(١) أي : الأصل الموضوعي «عليها» أي : على البراءة ، ومعنى الورود : هو رفع موضوع البراءة شرعا ؛ إذ موضوع البراءة هو الشك والأصل الموضوعي يرفع الشك.
(٢) أي : يأتي تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(٣) هذا شروع في بيان ما يتفرع على عدم جريان البراءة مع الأصل الموضوعي. ثم إن المصنف أراد أن يمثل لعدم جريان البراءة في مورد جريان الأصل الموضوعي بمسألة الشك في التذكية.
وقد عرفت صور المسألة وهي ثمانية ؛ إلا إن المصنف «قدسسره» أشار إلى خمسة منها.
وتوضيح ما ذكره المصنف «قدسسره» : أن الشك في ذكاة الحيوان تارة : يكون لأجل الشك في نفس الحكم ، فالشبهة حكمية وأخرى : لأجل الشك في متعلقه ، بعد العلم بنفس الحكم ، فالشبهة موضوعية.
والأول : قد يكون للشك في أصل قابلية الحيوان للتذكية ، مع العلم بأن قابليته لها شرط لتأثير الأفعال المخصوصة في طهارته فقط كالأرنب والثعلب ، أو في طهارته وحلية لحمه كالغنم والبقر ، وقد يكون للشك في مقدار قابليته لها بعد إحراز أصل القابلية ؛ كما إذا علمنا أن التذكية تؤثر في الطهارة ؛ لكن شككنا في أنها هل تؤثر في حلية اللحم أيضا أم لا ، وقد يكون للشك في مانعية شيء ـ كالجلل ـ عن تأثير التذكية في الطهارة فقط ، أو الطهارة والحلية. هذا تمام الكلام في صور الشبهة الحكمية والجامع بينها هو الشك في نفس الحكم.
والثاني : وهو ما إذا كان الشك في متعلق الحكم بعد العلم بنفس الحكم ـ أعني : الشبهة الموضوعية ـ أيضا قد يكون للشك في أصل قابلية الحيوان المعين للتذكية لأجل الشك في كونه مما يقبل التذكية ، كما إذا شك في أن هذا الحيوان المذبوح غنم أو كلب بعد العلم بحكم كليهما ، وأن الأول يقبل التذكية والثاني لا يقبلها ، وقد يكون للشك في طروء مانع عن قابليته للتذكية كالجلل بعد العلم لمانعيّته شرعا ، كما إذا شك في أن هذا الغنم المذبوح هل كان جلالا حتى لا تؤثر التذكية فيه ، أم لا حتى تؤثر ويكون مذكى ، فهذه خمس صور من الصور الثمان تعرض لها المصنف «قدسسره».
(٤) التعبير ب «مثلا» لإفادة أن تقدم الأصل الموضوعي على غيره لا يختص بما إذا كان ذلك الغير أصالة الإباحة المثبتة للإباحة الظاهرية ؛ بل يقدم أيضا على أصالتي