شرعا (١) ، ضرورة (٢) : كفاية كونه (٣) مثله حكما ؛ وذلك (٤) بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة (٥) ، مع سائر شرائطها (٦) عن خصوصية في الحيوان التي (٧) بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، ومع الشك في تلك الخصوصية (٨):
______________________________________________________
غير المذكى كما صنعه الشيخ «قدسسره» ، فلذا قال المصنف اعتراضا عليه : «فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى».
نعم ؛ هما متحدان حكما ؛ للإجماع على لحوق أحكام الميتة لما لم يذك من الحيوانات ، وبهذا يصير «غير المذكى» موضوعا لحكم الشارع بحرمة لحمه ، ولا مانع من إحرازه بأصالة عدم التذكية.
(١) كما التزم بهذا التعميم الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، فحكم بأن الميتة شرعا أعم من الميتة لغة.
(٢) تعليل لقوله «فلا حاجة» ، وبيان لوجه التعريض بكلام الشيخ «قدسسره».
(٣) أي : كفاية كون «ما لم يذك» مثل : «ما مات حتف أنفه» ـ المستفاد من قوله : «وهو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه» ـ حكما وإن اختلفا مفهوما ، فيحكم عليه بالحرمة والنجاسة كما حكم بهما على ما مات حتف أنفه.
(٤) بيان لوجه جريان أصالة عدم التذكية المشار إليها في قوله : «فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك». ومحصله : أن التذكية لما كانت عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع الشرائط الشرعية التي منها خصوصية في الحيوان تجعله قابلا لتأثير التذكية بهذا المعنى في ترتب الطهارة فقط ، أو هي مع حلية الأكل على الحيوان.
(٥) أي : مريء الطعام والتنفس وعرقا الدم الغليظان.
(٦) أي : الإسلام والحديد والقبلة والتسمية ؛ بأن تكون هذه الشرائط مع خصوصية «في الحيوان التي بها» ، أي : بتلك الخصوصية «يؤثر» هذا الفري «فيه» أي : في ذلك الحيوان «الطهارة وحدها» في الحيوانات التي ليست قابلة للأكل كالسباع ، «أو مع الحلية» في الحيوانات القابلة لها كالأنعام ونحوها. وصريح كلام المصنف في المقام ـ حيث قال : «بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج ...» الخ ـ أن التذكية بنظره هو نفس الذبح بالشرائط لا المجموع المركب من الأمور المعهودة مع القابلية ، ولا الأمر البسيط المتحصل من الأفعال.
(٧) المراد بالموصول هو : الخصوصية التي قد عبر عنها الشيخ بالقابلية.
(٨) أي : مع الشك في أن الحيوان هل فيه هذه القابلية أم لا؟ يكون مقتضى