وانقدح بذلك (١) : أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا (٢) : القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه ، ضرورة (٣) : أنه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادة ، يعني : ظهر ـ من ترتب محذور الدور على استكشاف الأمر بالاحتياط من قاعدة الملازمة ـ أنه لا سبيل أيضا لإحراز الأمر الشرعي بالاحتياط من ترتب الثواب عليه.
توضيح إحراز الأمر الشرعي به من ترتب الثواب عليه : أنه لا ريب في ترتب الثواب على الاحتياط ، كما دل عليه بعض الروايات مثل ما عن أبي جعفر «عليهالسلام» في وصية له لأصحابه قال : «وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ، فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدّوه إلى غيره فمات منكم ميت من قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا» (١). فالمستفاد من هذه الرواية هو ترتب الثواب على الاحتياط.
ومن المعلوم : أنه لا يترتب الثواب على شيء إلا لكونه طاعة ، وكونه طاعة يتوقف على تعلق الأمر به ، فترتب الثواب على الاحتياط يكشف بنحو الإن عن تعلق الأمر به وهو المطلوب ، فيؤتى بالعبادة حينئذ بنية القربة. كما استدل على استحباب كثير من الأعمال بترتب الثواب عليها ؛ كالحكم باستحباب زيارة فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر «عليهالسلام» بقم ؛ لقول أبي الحسن الرضا «عليهالسلام» في جواب من سأله عن زيارتها : «من زارها فله الجنة» (٢) ، وعليه : فيصير الاحتياط مستحبا شرعا ، ويقصد هذا الأمر الاستحبابي المصحح لعبادية الفعل المشكوك وجوبه وإباحته.
(٢) أي لا ينفع في رفع الإشكال المتقدم كشف الأمر بالاحتياط من ترتب الثواب عليه ، كما لا ينفع في رفعه الجواب المتقدم الذي أشار إليه وحسن الاحتياط.
والضمائر في «به ، وعليه ، وإمكانه» راجعة على الاحتياط. وفي «رفعه» راجع على الإشكال. وفي «أنه» راجع على تعلق الأمر بالاحتياط.
(٣) تعليل لقوله : «لا يكاد يجدي» ، وبيان لعدم صحة الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادة ، وإشارة إلى الإيراد على كلا الجوابين عن إشكال الاحتياط في العبادة.
__________________
(١) أمالي الطوسي : ٢٣٢ / ٤١٠ ، الوسائل ٢٧ : ١٢٠ / ٣٣٣٧٠.
(٢) كامل الزيارات : ٥٣٦ / ٨٢٦ ، ثواب الأعمال : ٩٨ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ٢٩٩ : ١ ، الوسائل ١٤ : ٥٧٦ / ١٩٨٥٠.