كان محيص عن دلالته (١) اقتضاء ، على أن المراد به ذاك المعنى بناء (٢) على عدم إمكانه (٣) فيها بمعناه حقيقة ، كما لا يخفى أنه (٤) التزام بالإشكال ، وعدم جريانه فيها ،
______________________________________________________
الاقتضاء إلى ذلك ، كما ألجأتنا في مثل قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) إلى حمله على المجاز في الحذف بتقدير «الأهل» ، فإنه إذا قام دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة كقضاء الصلوات لمجرد خلل موهوم فيها ، ولم يمكن إرادة معناه الحقيقي لعدم إحراز الأمر حسب الفرض حتى يقصده ويتصف الفعل بكونه عباديا ، فإنه لا بد حينئذ : من تجريد الفعل عن نية التقرب ، والإتيان به كذلك امتثالا لأمر الشارع بالاحتياط وارتكاب هذا المعنى المجازي مما لا بد منه صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ؛ إذ لو لم يجرد الفعل عن قصد القربة لم يمكن الاحتياط فيه ، فلا بد من تعلق الأمر الاحتياطي بما عدا القربة من الأجزاء والشرائط.
والحاصل : أن ارتكاب هذا المعنى المجازي منوط بورود الأمر بالاحتياط في خصوص العبادة ، ولا وجه لصرف أوامر الاحتياط عن ظاهرها إلى هذا المعنى المجازي.
(١) يعني : دلالة الدليل على الترغيب ، وضمير «به» راجع على الاحتياط ، و «ذاك المعنى» يعني : المجازي.
(٢) قيد لقوله : «أن المراد به ذاك المعنى».
وغرضه : أن الالتزام بالمعنى المجازي ـ لورود أمر بالاحتياط في العبادة ـ لدلالة الاقتضاء إنما هو إذا تعذر حمل ذلك الأمر على معناه الحقيقي ، كما هو كذلك بناء على عدّ قصد القربة من الأجزاء ، والشرائط. وأما بناء على كونه من كيفيات الإطاعة : فلو فرض ورود أمر بالاحتياط في خصوص العبادة أمكن حمله على معناه الحقيقي ؛ لعدم كون القربة في عداد سائر الشرائط كما سيظهر.
(٣) أي : إمكان الاحتياط في العبادة بمعناه الحقيقي.
(٤) مبتدأ مؤخر ، وخبره قوله المتقدم : «فيه مضافا». والجملة بأجمعها خبر لقوله : «وما قيل».
وضمير «أنه» راجع على «ما قيل». وقوله : «وعدم» عطف على الإشكال وتفسير له.
وهذا هو الإيراد الثاني على كلام الشيخ «قدسسره» وهو المقصود الأصلي في مقام الاعتراض عليه.
توضيحه : أن صرف الاحتياط عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي ـ وهو الإتيان بالفعل مجردا عن قصد القربة ـ تسليم لإشكال جريان الاحتياط ؛ وذلك لأن تجريده عن