الشرائط صار (١) حجة في هذه الصورة (٢) بأدلة الترجيح تعيينا (٣) ، أو التخيير تخييرا ، وأين ذلك (٤) مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا؟ وهو (٥) حاصل ، والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه (٦) بموصل.
نعم (٧) ؛ لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة ،
______________________________________________________
(١) جواب حيث المفيد للشرط ، وجملة الشرط والجواب خبر «أن أحدهما».
(٢) يعني : في صورة التعارض بناء على الطريقية.
(٣) يعني : مع المزية ، والتخيير مع عدمها و «بأدلة» متعلق ب «صار حجة».
(٤) أي : وأين حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا «مما إذا .....» ، يعني : أن ما تقدم من حجية أحد الخبرين تعيينا أو تخييرا مغاير لما إذا لم يكن المطلوب إلا الالتزام بما هو حكم الله واقعا ، فإن الالتزام به على ما هو عليه ممكن بخلاف الخبرين.
(٥) الضمير راجع على الأخذ ، ويحتمل فيه أمران :
أحدهما : الالتزام الإجمالي بخصوص ما صدر واقعا ، وليس غرضه الالتزام التفصيلي بالواقع ؛ لتعذره مع الجهل بخصوصية الإلزام ، مضافا إلى منافاته لقوله : «والأخذ بخصوص» ... الخ ، إذ مع احتمال المخالفة كيف يجزم بأن ما التزم به هو الواقع؟
ثانيهما : أن يراد بالأخذ العمل كما هو المطلوب في حجية أحد الخبرين ، فيكون المراد في أن العمل بالواقع حاصل ، لكن بالقدر الممكن وهو الموافقة الاحتمالية.
(٦) أي : إلى خصوص ما صدر واقعا يعني : ربما لا يكون الأخذ بخصوص أحدهما موصلا إلى الحكم الواقعي ؛ لاحتمال كون الواقع غير ما أخذ به ، فكيف يتعين على المكلف الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا؟
(٧) استدراك على قوله : «وقياسه باطل».
وغرضه : تصحيح القياس بعدم الفارق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين ، بتقريب : أن مناط وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين إنما هو إبداؤهما احتمال الوجوب والحرمة دون غيره من السببيّة أو مناط الطريقية ، ومن المعلوم : أن هذا الاحتمال موجود في المقام ، فلا بد من التخيير ، ويبطل القول بالإباحة.
وحاصل الاستدراك : أنه على الاحتمال الأول المذكور في وجه المقايسة ـ وهو كون الملاك في حكم الشارع بالتخيير بين الخبرين إحداثهما وإبداؤهما احتمال الوجوب والحرمة لا السببيّة ، ولا غلبة الإصابة نوعا ـ يصح القياس المذكور ، واللازم حينئذ البناء على خصوص احتمال الحرمة أو خصوص احتمال الوجوب ؛ إذ موضوع حكم الشارع