وإحداثهما (١) الترديد بينهما لكان (٢) القياس في محله ؛ لدلالة (٣) الدليل على (٤) التخيير بينهما على التخيير هاهنا ، فتأمل جيدا. ولا مجال هاهنا (٥) لقاعدة قبح
______________________________________________________
بالتخيير حينئذ إنما هو احتمال الوجوب والحرمة ، سواء كان منشؤهما الخبرين أم غيرهما ، ولا خصوصيّة للخبرين.
(١) عطف تفسير ل «إبدائهما» ، وضميرا «إبدائهما وإحداثهما» راجعان على الخبرين ، وضميره بينهما ، راجع على الوجوب والحرمة.
(٢) جواب «ولو كان».
(٣) تعليل لصحة القياس.
(٤) متعلق ب «دليل» و «على التخيير» متعلق ب «دلالة» ، يعني : نفس الأخبار العلاجية الدالة على التخيير بين الخبرين المتعارضين تدل أيضا على التخيير في المقام ، بناء على كون التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما الاحتمال ؛ لوجود الترديد والاحتمال هنا أيضا.
«فتأمل جيدا» لعله إشارة إلى أنه لا مجال لاستفادة كون المناط في الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين هو إبداء الاحتمال حتى يحكم به فيما نحن فيه لهذا المناط.
وجه عدم المجال : أن من الواضح وجوب الأخذ بخصوص مضمون أحد الخبرين المتعارضين وإن احتمل كون الحكم الواقعي غيرهما ، كما إذا دل أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة ، واحتمل الكراهة ، فإنه لا يجوز الاعتناء بها ، بل لا بد من الالتزام بمضمون أحد الخبرين.
هذا مضافا إلى أنه لو كان المناط إبداء الاحتمال لزم لغوية الشرائط المعتبرة في حجية الخبرين ، ومراعاة قواعد التعارض بين كل خبرين متعارضين يوجبان الاحتمال وإن كانا فاقدين لشرائط الحجية ، وهو كما ترى. وقد تحصل : أن القول الثالث وهو التخبير الشرعي بين الاحتمالين لا دليل عليه ، فلا مانع من شمول أصالة الحل للمقام.
(٥) يعني : في الدوران بين المحذورين.
والمقصود من هذا الكلام : هو الإشارة إلى دليل القول الأول في مسألة الدوران ـ وهو جريان البراءة الشرعية والعقلية ـ وردّه ، وقوله : «لقاعدة ، قبح العقاب بلا بيان» إشارة إلى الجزء الثاني منه وهو جريان البراءة العقلية لتحقق موضوعها ، وهو عدم البيان ، إذ لا بيان على خصوص الوجوب والحرمة المحتملين ، فالمؤاخذة على كل من الفعل والترك في المقام مما يستقل العقل بقبحه ، فتجري القاعدة بلا مانع ، فإن القاعدة إنما تجري فيما لا بيان له ، وليس ما نحن فيه من ذلك ؛ بل قد بين أحد الحكمين ، كما أنه في مورد دوران