يكن (١) إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع (٢) إلى الإباحة ؛ لأنها (٣) مخالفة عملية قطعية على ما أفاده شيخنا الأستاذ «قدسسره» ؛ إلا إن (٤) الحكم أيضا فيهما (٥) إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي ؛ بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه ، وتركه (٦) كذلك ؛ لعدم الترجيح (٧) وقبحه (٨) بلا مرجح.
فانقدح (٩) ، أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة (١٠) إلى ما هو المهم في المقام ؛ وإن اختص بعض الوجوه بهما كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) جواب «لو كانا». وقوله : «كذلك» يعني : تعبديا.
(٢) بالجر عطف على «طرحهما».
(٣) هذا تعليل لقوله : «لم يكن إشكال» ، يعني : لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما ، وعدم جواز الرجوع إلى الإباحة ، وذلك لأن الإباحة توجب المخالفة العملية القطعية على ما أفاده الشيخ «قدسسره» ، وضمير «لأنها» راجع على الإباحة.
(٤) هذا إشارة إلى المناقشة في كلام الشيخ «قدسسره».
(٥) أي : في الوجوب والحرمة ، قوله : «كذلك» يعني : تعبديين أو أحدهما المعيّن تعبديا ، والمقصود : أن الحكم في الوجوب والحرمة إذا كانا تعبديين أو أحدهما المعيّن تعبديا هو التخيير عقلا ؛ كحكمهما إذا كانا توصليين ، أو كان أحدهما غير المعين تعبديا ، وعليه : فالتخيير العقلي يجري في جميع الأقسام الأربعة. والضمائر في «إتيانه ، وبه ، وطلبه ، وتركه» راجعة على أحدهما.
(٦) بالجر عطف على «إتيانه» ، وقوله «كذلك» يعني : على وجه قربي.
(٧) تعليل لقوله : «هو التخيير عقلا».
(٨) بالجر عطف على عدم الترجيح.
(٩) هذا نتيجة ما أفاده لتعميم مورد جريان أصالة التخيير ، يعني : فظهر من جميع ما ذكرنا : أن التخيير العقلي يجري في جميع الأقسام الأربعة التي تقدمت الإشارة إليها لمسألة الدوران بين المحذورين ، لا في خصوص ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين ، أو كان أحدهما غير المعيّن توصليا ، فلا وجه لاختصاص مورد الوجوه الخمسة المتقدمة ـ التي منها التخيير العقلي ـ بما إذا كانا توصليين ، أو كان أحدهما غير المعيّن تعبديا ، حتى يكون التخيير العقلي أيضا مختصا بهما ؛ كما أفاده الشيخ «قدسسره» حيث خص ـ في كلامه المتقدم ـ مورد الوجوه بهما ، نعم ؛ القول بالإباحة يختص بهما ؛ لما تقدم من لزوم المخالفة العملية القطعية لو جرت في غيرهما.
(١٠) متعلق ب «لا وجه» والمقصود بالمهم في المقام هو : التخيير العقلي المبحوث عنه