.................................................................................................
______________________________________________________
٢ ـ في وجوه المسألة وبيان مختار المصنف منها :
الأول : الحكم بالبراءة عقلا ونقلا ، نظير الشبهات البدوية ؛ وذلك لعموم أدلة الإباحة الشرعية ، وحكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك جميعا.
الثاني : وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا ؛ كالأخذ بالحرمة تعيينا لوجوه :
١ ـ قاعدة الاحتياط ، حيث يدور الأمر بين التعيين والتخيير.
٢ ـ الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة ، بناء على كون المراد منه هو عدم الدخول في الشبهة ، وهو معنى تقديم جانب الحرمة على الوجوب.
٣ ـ وجوب الأخذ بجانب الحرمة ؛ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
الثالث : وجوب الأخذ بأحدهما تخييرا ، أي : تخييرا شرعيا قياسا لما نحن فيه بتعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية.
الرابع : التخيير بين الفعل والترك عقلا ، مع التوقف عن الحكم بشيء رأسا لا ظاهرا ولا واقعا.
الخامس : التخيير بين الفعل والترك عقلا مع الحكم عليه بالإباحة شرعا. وهذا هو مختار المصنف «قدسسره».
٣ ـ توهم : أن لزوم المخالفة الالتزامية القطعية مانع عن الرجوع إلى الإباحة شرعا ، فإن العقل كما يستقل بوجوب إطاعة المولى عملا ، كذلك يحكم بوجوب إطاعته التزاما ، بمعنى : لزوم التدين والالتزام القلبي بأحكامه. ومن المعلوم : أن علم المكلف بعدم خلو الواقع عن أحد الحكمين الإلزاميين ينافي البناء على إباحة كل من الفعل والترك ظاهرا ؛ لاقتضاء هذه الإباحة الظاهرية جواز المخالفة الالتزامية ، وهذا مما يمنع عنه العقل ، فلا تجري أصالة الحل في المقام لمانع عقلي ؛ مدفوع لوجهين :
أحدهما : عدم وجوب موافقة الأحكام التزاما.
وثانيهما : هو كفاية الالتزام بالواقع بما هو عليه إجمالا على تقدير وجوب موافقة الأحكام التزاما.
والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لم ينهض دليل على وجوبه قطعا.
٤ ـ قياس دوران الأمر بين المحذورين بتعارض الخبرين : بتقريب : أن الملاك في الحكم بالتخيير في مورد تعارض الخبرين هو نفي الثالث ، أو اهتمام الشارع بالعمل