أطرافه محصورة ، وأن تكون غير محصورة (١).
نعم ؛ ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها (٢) ، أو ارتكابه (٣) ، أو ضرر (٤) فيها أو غيرهما (٥) مما لا يكون ...
______________________________________________________
يتوقف على مقدمة وهي : أن في المسألة صورتين :
الأولى : أن يكون دليل التكليف المعلوم بالإجمال لفظيا مطلقا كقوله : «اجتنب عن المغصوب» ، ويستلزم الاجتناب عن الجميع ضررا ماليا ، ويكون الشك في جريان نفي الضرر هنا من جهة عدم العلم بحدود مفهومه وقيوده ، فإن كان المقام من موارد الضرر المنفي في الشريعة المقدسة كانت القاعدة حاكمة وموجبة لسقوط العلم الإجمالي حينئذ عن التأثير ، وإن لم يكن من موارده أو شك في كونه من موارده كان المعلوم فعليا منجزا.
الثانية : أن يكون دليل الحكم المعلوم إجمالا لبيا كالإجماع أو لفظيا مجملا واشتبه المحرم بين أطراف غير محصورة ، وشك في استلزام الاجتناب عن الجميع لعروض مانع عن التكليف من العسر والحرج ونحوهما.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المرجع في الصورة الأولى هي قاعدة الاشتغال ، وهي لزوم الاجتناب عن جميع الأطراف إلا ما علم كونه مستلزما للضرر أو الحرج أو نحوهما.
والمرجع في الثانية أصالة البراءة للشك في التكليف الفعلي مع احتمال ارتفاعه بالمانع.
والفرق بين الصورتين : أن الدليل إذا كان لبيا كما في الصورة الثانية لا يجب الأخذ إلا بالمتيقن منه ، وهو ما علم ثبوته ، وعدم عروض شيء من الموانع حتى ما يشك في مانعيته. هذا بخلاف الدليل اللفظي كما في الصورة الأولى ، فإن إطلاقه محكم وبه يدفع احتمال قيدية المشكوك ويثبت به الحكم.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) سيأتي بيان بعض ما قيل في تحديد عدم الحصر.
(٢) هذا في الشبهة التحريمية ، كما إذا تردد إناء الخمر بين ألفي إناء مثلا.
(٣) أي : ارتكاب كل الأطراف ، وهذا في الشبهة الوجوبية ؛ كما إذا تردد زيد العالم الواجب إكرامه بين ألفي شخص مثلا.
(٤) بالجر عطف على «عسر» ، وضمير «فيها» راجع على «موافقته» أي : موجبة لضرر في الموافقة القطعية.
(٥) أي : غير العسر والضرر من موانع فعلية التكليف ؛ كخروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء.