فإنه (١) إذا اجتنب عنه وطرفه (٢) اجتنب عن النجس في البين قطعا ، ولو (٣) لم يجتنب عما يلاقيه ، فإنه (٤) على تقدير نجاسته لنجاسته (٥) كان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر (٦).
ومنه (٧) ظهر : أنه لا مجال لتوهم أن ...
______________________________________________________
(١) هذا تعليل لوجوب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه ، وقد عرفت توضيحه مفصلا. وضمير «فإنه» إما راجع على المكلف ، وإما للشأن.
(٢) بالجر عطف على ضمير «عنه» وضمير «عنه» راجعان على الملاقى.
والمراد بقوله : «عن النجس» هو النجس المعلوم إجمالا.
(٣) كلمة «لو» وصلية ، يعني : حتى إذا لم يجتنب عن الملاقي ، ولكن اجتنب عن الملاقى وطرفه ؛ لما عرفت : من أن ملاقيه على تقدير نجاسته فرد آخر للنجس ، وليس مما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال حتى يشمله خطابه ويتوقف امتثاله على اجتناب ما يلاقي بعض الأطراف.
(٤) تعليل لتحقق امتثال خطاب «اجتنب عن النجس» بمجرد الاجتناب عن الأصلين ، من دون توقفه على الاجتناب عن الملاقي.
(٥) أي : لنجاسة الملاقى ، وضميرا «فإنه ، نجاسته» راجعان على الملاقي ، وقوله : «كان» خبر «فإنه».
(٦) يعني : كشيء آخر لا علاقة له بالطرفين ولا بالملاقي ، حيث لا يجب الاجتناب عنه فيما إذا شك في نجاسته بسبب آخر غير ملاقاته ببعض أطراف العلم الإجمالي ؛ كما إذا شك ـ بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بالبول مثلا ـ في نجاسة العباءة بالدم أو غيره ، فإن من الواضح عدم توقف اليقين بامتثال «اجتنب عن النجس» المردد بين الإناءين على اجتناب العباءة ؛ لتعدد الخطاب.
هذا كله بناء على أن يكون الاجتناب عن الملاقي للنجس للتعبد وكونه موضوعا آخر. وأما بناء على السراية فسيأتي فانتظر.
(٧) أي : ومن كون الملاقي لبعض الأطراف على تقدير نجاسته بإصابته للنجس واقعا فردا آخر للنجس ، لا علاقة له بأطراف المعلوم بالإجمال حتى يتوقف امتثاله على اجتنابه أيضا ظهر : أنه لا وجه لتوهم اقتضاء نفس دليل وجوب الاجتناب عن النجس لوجوب الاجتناب عن ملاقيه ، بدعوى : أن الملاقي من شئون الملاقى.
وهذا الكلام من المصنف إشارة إلى القول بوجوب الاجتناب عن ملاقي النجس