كيف؟ (١) ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا (٢) كما في المتباينين ، ولا يكاد (٣) يمكن مع اعتباره ، هذا مع (٤) وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه ...
______________________________________________________
فحاصل الوجه الأول : أنه لا دليل على اعتبار قصد وجه الأجزاء في العبادة ، حتى يتم كلام الشيخ من عدم إمكان الاحتياط بإتيان الأكثر ؛ بل الدليل على خلافه موجود ، وهو كون المقام كالمتباينين في إمكان الاحتياط كما عرفت.
(١) يعني : كيف يكون لهذا الاحتمال مجال مع أنه لا إشكال في إمكان الاحتياط هنا كالمتباينين؟ ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار إتيان الأجزاء على وجهها. والضمير في «إتيانها ، وجهها» راجع على الأجزاء و «إتيانها» عطف على «معرفة».
(٢) يعني : في الأقل والأكثر الارتباطيين ، والحاصل : أن الاتفاق على حسن الاحتياط هنا يأبى عن اشتراط إتيان الأجزاء على وجهها.
(٣) يعني : ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار إتيان الأجزاء على وجهها ، ومن المسلم إمكان الاحتياط فيها فهو دليل على عدم اعتبار قصد الوجه فيها.
(٤) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي أوردها المصنف على الشيخ.
ومحصله : أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنية في العبادة ليس المقصود منه اعتباره في كل واحد من الأجزاء ؛ بل المقصود منه اعتباره في العبادة في الجملة ، وهذا المقدار يمكن تحققه بالاحتياط بإتيان الأكثر بقصد وجوبه النفسي في الجملة بما اشتمل على الأجزاء والشرائط.
بيانه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٢١٧» ـ أن القائل بلزوم الإتيان بالعبادة على وجهها من الوجوب والاستحباب ـ كما حكي عن العلامة «قدسسره» ـ إنما يدعي لزوم فعل العبادة الواجبة بقصد وجوبها النفسي ، ومن المعلوم : أن الاحتياط بفعل الأكثر بقصد مطلوبيته النفسية بمكان من الإمكان ، وليس مقصوده لزوم قصد الوجوب في كل واحد من الأجزاء ، إما بالوجوب الغيري المقدمي ـ كما تضمنه كلام الشيخ «قدسسره» من وجوب الأجزاء ترشحيا غيريا ، وإما بالوجوب النفسي الضمني الثابت للأجزاء بواسطة اتصاف الكل بالوجوب ؛ لوقوعه تحت الطلب حتى يتعذر الاحتياط بفعل الأكثر ، لعدم الجزم بوجوب تمام الأجزاء.
ومع عدم اعتبار قصد وجوب كل واحد من الأجزاء واستحبابه ، فللمكلف إيقاع العبادة بنيّة وجوبها النفسي في الجملة أي : بلا تعيين أن فرد الواجب تمام المأتي به أو بعضه كالصلاة المشتملة على السورة مع عدم وجوبها في الصلاة ، فتكون السورة