كذلك (١) ، والمراد (٢) بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب (٣) اقترانه به : هو وجه نفسه من وجوبه النفسي ، لا وجه أجزائه من وجوبها الغيري (٤) أو وجوبها العرضي (٥) ، ...
______________________________________________________
كالإتيان بالفريضة في المسجد من مشخصات طبيعة الصلاة وخارجة عن ماهيتها وحقيقتها. فلو كان الأكثر هو الواجب فقد أتى به لاشتمال المأتي به على السورة المشكوكة جزئيتها للعبادة ، ولو كان الأقل هو المأمور به فقد أتى به أيضا ، واحتمال اشتماله على ما ليس بواجب ـ وهو السورة ـ مثلا غير قادح في قصد الوجوب النفسي لطبيعة الصلاة وإن لم يقصد وجوب خصوص الجزء المشكوك فيه ، فإن السورة حينئذ كسائر المشخصات الفردية التي ليست دخيلة في مطلوبية الطبيعة ، ولا تضر في صدقها على الفرد المتشخص بها للقطع بعدم كونها من الموانع.
نعم ؛ لو كان مشكوك الجزئية محتمل المانعية أيضا لكان منافيا لقصد وجوب الفعل المشتمل عليه ؛ إلا إن المفروض : أن السورة يدور أمرها بين كونها جزءا للطبيعة ، وبين كونها من مشخصات الماهية التي تكون الطبيعة صادقة في صورتي وجود السورة وعدمها ، وليست كالمانع في الإخلال بقصد الوجوب النفسي للصلاة إجمالا ، وعليه : فيكون الأكثر محصلا للغرض من المأمور به.
(١) أي : قصد الوجه في كل واحد من الأجزاء.
(٢) الأولى أن يقال : «إذ المراد» لأنه تعليل لوضوح الفساد وليس وجها آخر. وقصد الوجه لو قيل باعتباره إنما يكون مورده هو الوجوب النفسي المتعلق بعنوان المركب كالصلاة ؛ لا الوجوب الغيري أو العرضي لأجزائها.
(٣) عطف على «وجوب» ، وضمائر «اقترانه ، نفسه ، وجوبه» راجعة على الواجب ، وضمير «به» راجع على الوجه.
(٤) صفة ل «وجوبها». وهذا إشارة إلى ما قيل في وجوب المقدمة من كونه غيريا ، يعني : أن وجوب الأجزاء ليس لمصلحة في نفسها حتى يكون نفسيا ؛ بل المصلحة في المركب ، فيكون كل واحد من الأجزاء واجبا غيريا ، لكونها مقدمة لتحقق الكل ، وضمير «وجوبها» راجع على «أجزائه».
(٥) يعني : الوجوب النفسي من الأمر بالكل على كل واحد من الأجزاء ، وتسميته بالعرضي إنما هي لأجل كون المتصف بالوجوب أولا وبالذات هو الكل ؛ لتعلق الطلب به بقوله : «صلّ» ، ووجوب الجزء يكون ثانيا وبالعرض ، وليس المراد بالعرضي ما يساوق