.................................................................................................
______________________________________________________
وأما الثاني : فلعدم كون الأقل موردا للأصل ؛ للعلم بوجوبه تفصيلا
المتحصل : هو جريان البراءة مطلقا.
ثم تعرض الشيخ لكلام صاحب الفصول الذي منع من جريان البراءة في التكليف ، وحكم بجريانها في الحكم الوضعي ، قال : «والتحقيق التمسك بهذه الأخبار على نفي الحكم الوضعي وهي الجزئية والشرطية» (١). وناقش الشيخ فيه بوجوه ، قال في جملتها :
«ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي ، وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء». هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام الشيخ «قدسسره».
والمصنف أورد على الشيخ بوجهين من الإشكال تعرض لأحدهما في المتن وللآخر في حاشية الرسائل.
وأما توضيح ما في المتن حيث يكون إشكالا من المصنف على كلام الشيخ ردا لصاحب الفصول حيث قال : بأن أخبار البراءة تدل على نفي الحكم الوضعي كالجزئية والشرطية دون الحكم التكليفي حيث قال : «والتحقيق التمسك بهذه الأخبار على نفي الحكم الوضعي وهي الجزئية والشرطية» فقال الشيخ «قدسسره» ردا عليه بوجوه منها : ما لفظه : «ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء» (٢) ، فلا بد أولا من توضيح إشكال الشيخ على صاحب الفصول. وثانيا من توضيح إشكال المصنف على الشيخ «قدسسرهما».
وأما توضيح إشكال الشيخ على صاحب الفصول فيتوقف على مقدمة وهي : أن أدلة البراءة تنفي وترفع ما يكون وضعه بيد الشارع ، وكل ما يكون وضعه بيد الشارع كان قابلا للرفع بأخبار البراءة ؛ وإلا فلا.
إذا عرفت هذه المقدمة فيقال في تقريب إشكال الشيخ على صاحب الفصول : إن الجزئية ليست مجعولة شرعا ، فلا تكون قابلة للرفع بأدلة البراءة ، والمجعول شرعا هو الحكم التكليفي كالوجوب والحرمة ونحوهما.
وأخبار البراءة تنفي ما يكون مجعولا شرعا ، فمجراها مختص بالحكم التكليفي ، والجزئية ليست من الأحكام التكليفية فلا تجري فيها البراءة الشرعية.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٠.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٣.