على أي حال كان (١) صحيحا ولو كان (٢) مشرّعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه (٣) بدخله ، فإن تشريعه (٤) في تطبيق المأتي مع المأمور به وهو (٥) لا ينافي قصده الامتثال والتقرب (٦) به على كل حال (٧).
ثم إنه (٨) ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة ، ...
______________________________________________________
«وجوبه» والضمير البارز فيه راجع على فاعل «أتى» يعني : وأما لو أتى بالواجب لا على نحو التشريع التقييدي كالصورة السابقة ، بل على نحو يدعوه الوجوب إلى فعل الواجب على أي حال أي : سواء كانت الزيادة دخيلة في الواجب أم لم تكن دخيلة فيه.
(١) جزاء «وأما» ، ووجه الصحة في هذه الصورة ما عرفت من تحقق امتثال أمر الشارع ، وعدم قدح التشريع في تطبيق المأمور به في داعوية الأمر.
(٢) كلمة «لو» وصلية ، يعني : ولو كان المكلف مشرّعا ، وهذا بيان للفرد الخفي من الموردين اللذين تصح العبادة فيهما. وضمير «دخله» راجع على المكلف ، وضمير «فيه» إلى الواجب.
(٣) إذ مع علمه بدخل الزائد في موضوع الأمر لم يكن إدخال الزائد فيه تشريعا ، وإن كان مخطئا في اعتقاده على تقدير عدم الدخل واقعا ، فالتشريع منوط بالعلم بعدم دخل الزيادة في الواجب ، أو عدم العلم بالدخل وعدمه ، وضمير «علمه» راجع على المكلف ، وضمير «دخله» إلى الزائد.
(٤) تعليل لقوله : «كان صحيحا ولو كان مشرعا» ، وقد عرفت تقريبه ، وأن التشريع في التطبيق ليس تشريعا في نفس الأمر ولا في المأمور به ، فلا ينافي داعوية الأمر المقومة للقربة. وقوله : «في تطبيق» خبر «فإن تشريعه».
(٥) أي : التشريع في تطبيق المأمور به لا ينافي قصد الامتثال والتقرب بالأمر ، إذ المفروض : أن التشريع ليس في نفس الأمر حتى يكون الأمر التشريعي داعيا له ومنافيا لإطاعة أمر الشارع ؛ بل الداعي للإطاعة هو أمر الشارع.
(٦) عطف على الامتثال وضمير «به» راجع على «وجوبه».
(٧) يعني : سواء كان للزائد دخل واقعا أم لا ، فإن هذا التشريع لا ينافي التقرب بأمر الشارع. وفي المقام كلام طويل أضربنا عنه رعاية للاختصار.
(٨) غرضه : الإشارة إلى ضعف ما قيل من إثبات صحة العبادة مع الزيادة باستصحاب الصحة لا بأصالة البراءة في الشك في مانعية الزيادة ، بزعم أن الشك يكون في بقاء الصحة المعلومة حدوثا قبل فعل الزيادة المشكوكة بقاء بعد فعلها ؛ للشك في