وهو (١) لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام (٢) ، ويأتي
______________________________________________________
مانعية الزيادة ، وهو مجرى استصحاب الصحة ، لاجتماع أركانه ، دون أصالة البراءة في مانعية الزيادة ؛ لحكومته عليها.
ولا يخفى : أن مورد هذا الاستصحاب هو ما إذا نشأ احتمال البطلان في أثناء الصلاة بزيادة جزء تشريعا ، وأما إذا قصد التشريع من أول الصلاة بحيث كان الداعي له الأمر التشريعي ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب ؛ لانهدام ركنه الأول وهو اليقين السابق بالصحة ؛ بل اليقين بعدمها ثابت ، فالاستصحاب يجري فيما لو علم بالصحة قبل فعل الزيادة ونشأ الشك في البطلان في الأثناء.
إذا عرفت هذا ، فاعلم : أن للاستصحاب تقريبات عديدة نذكر بعضها :
منها : أن المستصحب موافقة الأجزاء السابقة لأوامرها الضمنية.
ومنها : بقاء الأجزاء السابقة على تأثيرها في المصلحة ، بداهة : أن لكل جزء تأثيرا في المصلحة المترتبة على الكل.
ومنها : كون الأجزاء السابقة بحيث لو انضم إليها سائر الأجزاء لالتأم الكل ومنها غير ذلك. راجع لمعرفة جميع تقريبات الاستصحاب : «دروس في الرسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣ ـ ٣٥».
(١) هذا إشارة إلى تضعيف الشيخ لهذا الاستصحاب ، وحاصله : أن استصحاب صحة الأجزاء السابقة لا يجدي في صحة الأجزاء اللاحقة ؛ لأن المستصحب إن كان هو الصحة بمعنى موافقة الأجزاء السابقة لأوامرها الضمنية فذلك قطعي البقاء ، ولا شك فيها حتى يجري فيها الاستصحاب ، حيث إن الشيء لا يتغير عما وقع عليه. وهذه الصحة مع القطع بها فضلا عن استصحابها لا تنفع في صحة الأجزاء اللاحقة.
وكذا الحال إن كان المستصحب هو المعنى الثالث ؛ للعلم ببقاء قابلية الأجزاء السابقة للانضمام وعدم الشك فيه ، وإنما الشك في مانعية الزيادة ، والاستصحاب لا يرفع المانعية ، فمع الزيادة لا يعلم بالتئام الكل بانضمام اللاحقة إلى السابقة.
وإن كان المستصحب هو المعنى الثاني ، فلعدم اليقين السابق حتى يكون الشك في البقاء ليستصحب ، ضرورة : أن الشك في البقاء يتصور فيما إذا كان مشكوك المانعية رافعا لأثر الأجزاء السابقة ، وأما إذا احتمل كونه مانعا عن تأثيرها من أول الأمر كان الشك في الحدوث دون البقاء ، ومعه لا مجال للاستصحاب.
(٢) إذ المهم في المقام هو إحراز صحة العبادة مع الزيادة ، بحيث يسقط بها الأمر ، وهي الصحة الفعلية التي لا تثبت بالاستصحاب.