على الشارع ؛ إذ (٢) احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه ، وهذا (٣) من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص (*). انتهى موضع الحاجة من كلامه «زيد في علو مقامه».
وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال (٤) بعد وضوح كون حكم العقل بذلك
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى النهي يعني : ولا دفع لاحتمال نهي الشارع عن أمارة مثل ما نهى عن القياس إلا قبح النهي عليه الموجب لامتناعه حال الانسداد فإن احتمال صدور أمر ممكن ذاتا عن الحكيم من قبيل مؤاخذة من لا ذنب له ونحوه ؛ مما لا يرتفع إلا بقبحه عليه ، فيستحيل صدوره منه ووقوعه في الخارج.
(٢) تعليل لانحصار دافع احتمال النهي في قبحه على الشارع ؛ لأنه الموجب لامتناعه.
(٣) إشارة إلى الأمر الأول من الأمور المذكورة في المقدمة ، يعني : وحكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد على الحكومة من أفراد القاعدة الكلية وهي : أن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص.
(٤) هذا إشارة إلى جواب إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة الانسداد.
توضيح ما أفاده المصنف في الجواب عن الإشكال المذكور بتقرير الحكومة : يتوقف على مقدمة وهي إن للعقل حكمين : أحدهما : تنجيزي والآخر تعليقي ، وهو ما يكون حكم العقل معلقا على عدم نهي الشارع عن ظن بالخصوص ، فلو نهى الشارع عن العمل به لم يبق موضوع الحكم العقل بحجية مطلق الظن ، فينتفي حكمه حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، فيكون خروج ما نهى عنه الشارع من باب التخصص لا من باب التخصيص ، بمعنى : بقاء موضوع حكمه مع ارتفاع حكمه حتى يقال : إن حكم العقل غير قابل للتخصيص.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن خروج الظن القياسي شرعا لا ينافي استقلال العقل بالحكم بحجية الظن ؛ لأن حكمه هذا يكون تعليقيا لا تنجيزيا ، والمنافاة إنما تكون في الحكم التنجيزي دون التعليقي ؛ لأن حكم العقل في كيفية الإطاعة لما كان لأجل تحصيل الأمن من تبعات تكاليف الشارع فهو معلق على عدم حكم الشارع نصبا وردعا ، فإذا أمر بالعمل بطريق لا يفيد الظن فلا إشكال في عدم حكم العقل بقبح الأخذ به مع حكمه بالقبح في صورة عدم أمر الشارع به ، فكما يكون حكم العقل معلقا على عدم
__________________
(*) فرائد الأصول ١ : ٥١٦ ـ ٥١٧.