معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا ، وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا.
بداهة (١) : أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمي ، فلا موضع لحكمه مع أحدهما (٢) ، والنهي (٣) عن ظن حاصل من سبب ليس إلا كنصب شيء ؛ بل
______________________________________________________
نصب الشارع فكذلك يكون معلقا على عدم ردعه عن ظن ، فلا منافاة بين خروج بعض الظنون ـ لنهي الشارع عنه ـ وبين استقلال العقل باعتبار الظن في حال الانسداد.
فالمتحصل : أن خلاصة القول في جواب الإشكال أن يقال : إن حكم العقل بلزوم اتباع الظن في حال الانسداد ليس إلا على نحو التعليق بعدم المنع عنه شرعا ، فلا مجال له مع المنع.
والمشار إليه في قوله : «بذلك» هو : اعتبار الظن بدليل الانسداد ، فمعنى العبارة : أن حكم العقل «بذلك» أي : باعتبار الظن بدليل الانسداد يكون «معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا».
وضمير «حكمه» راجع على العقل ، وضمير «به» إلى اعتبار الظن.
و «كان» في قوله : «فيما كان» تامة بمعنى : وجد ، يعني : وبعد وضوح عدم حكم العقل باعتبار الظن في صورة نصب الشارع طريقا ؛ ولو كان ذلك الطريق أصلا.
(١) تعليل لكون حكم العقل باعتبار الظن حال الانسداد تعليقيا.
(٢) أي : فلا موضع لحكم العقل بحجية الظن مع وجود العلم أو العلمي.
(٣) يعني : أن حكم العقل معلق على عدم الردع كتعليقه على عدم النصب.
وهذا الكلام إشارة إلى وهم ودفعه ، فلا بد من توضيح الوهم قبل الدفع.
وتوضيحه : أن تعليق حكم العقل بحجية الظن على عدم نصب الشارع طريقا في محله ، حيث إن النصب يهدم انسداد باب العلمي الذي هو من مقدمات دليل الانسداد ، ويوجب انفتاحه.
وأما تعليقه على عدم نهي الشارع عن العمل بظن كالقياس : فلا مجال له ؛ لأنه ليس كنصب الطريق موجبا لانفتاح باب العلمي حتى يصح تعليق حكم العقل عليه.
وحاصل الدفع : الذي أشار إليه بقوله : ـ «ليس إلا ...» الخ ـ أن النهي عن ظن ناش عن سبب خاص كالقياس ليس إلا كنصب طريق ، حيث إنه بعد النهي عنه لا يصلح لأن يقع به الامتثال ، فلا يكون مؤمّنا ؛ بل يمكن أن يقال : إن النهي عن ظن يستلزم نصب طريق لامتثال الحكم الواقعي حتى لا تفوت مصلحته ، فعليه : يكون النهي عن