هذا مضافا (١) إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما (٢) ؛ لعدم (٣) اختصاصه بالواجب ، ولا مجال معه (٤) لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم ؛ إلا (٥) أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه (٦) عن المعسور ؛ بأن
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى ثاني وجهي الإشكال المتقدم آنفا بقولنا : «ثانيهما : أنه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الأجزاء الميسور ...» الخ.
(٢) يعني : كما هو المطلوب ، فلا يدل الخبر الثاني على وجوب الأجزاء الميسورة ؛ لعدم اختصاصه بالواجبات ؛ لما عرفت : من عموم «الميسور» لكل من الواجب والمستحب ، وضميرا «دلالته ، اختصاصه» راجعان على «الثاني».
(٣) تعليل لعدم دلالة الخبر الثاني على عدم سقوط الميسور لزوما ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : «لعدم اختصاصه بالواجبات لما عرفت من عموم ...» الخ.
(٤) أي : مع عدم اختصاص الخبر الثاني بالواجب لا مجال لتوهم دلالته على أن عدم السقوط يكون بنحو اللزوم ، وهذا من تتمة الإشكال ، فالأولى أن يقال : «فلا مجال» لأنه نتيجة عدم اختصاصه بالواجب. وضمير «دلالته» راجع على «الثاني» ، وضمير «أنه» راجع على «عدم السقوط».
(٥) هذا دفع الإشكال الثاني المذكور بقوله : «مضافا إلى عدم دلالته» ، واستدراك عليه.
ومحصل الدفع : أن «لا يسقط» إن كان إنشاء لوجوب الميسور كانت المستحبات خارجة عن مورد قاعدة الميسور ، واختصت القاعدة بالواجب المتعذر بعض أجزائه ؛ لكنه ليس كذلك ، لظهور «لا يسقط» في حكايته عن عدم سقوط حكم الميسور من الوجوب أو الندب بسقوط حكم المعسور ، فيشمل كلا من الواجب والمستحب المتعذر بعض أجزائهما أو شرائطهما ، فلا تخرج المستحبات عن حيز قاعدة الميسور ، وهذا ك «إبقاء ما كان» في الاستصحاب ، فمعنى «لا تنقض اليقين بالشك» إبقاء المتيقن السابق ، سواء كان حكما تكليفيا أم وضعيا أم موضوعا ، وليس معناه وجوب الإبقاء حتى يختص الاستصحاب بالواجبات.
وثبوت حكم الميسور بلسان ثبوت موضوعه ، وهو الميسور نظير نفي الموضوع المراد به نفي حكمه ك «لا ضرر» ونحوه من العناوين الثانوية الرافعة للحكم الأولي ، فلزوم البيع مثلا منفي إن كان ضرريا.
(٦) أي : سقوط الحكم عن المعسور. وضميرا «سقوطه ، له» راجعان على الميسور ، و «من» بيان ل «ما» الموصول ، و «بسبب متعلق ب «عدم سقوطه».