بتخطئة (١) للعرف ، وأن (٢) عدم العد ـ كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال (٣) بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال (٤) ؛ وإلا (٥)
______________________________________________________
على إلحاق غير الميسور العرفي بالميسور العرفي في جريان قاعدة الميسور فيه كصلاة الغرقى مثلا ، فإنها ليست بنظر العرف ميسور الصلاة ؛ لكن دل الدليل على أنها ميسورها إما تخطئة للعرف ، لعدم اطلاعه على وفاء الفاقد في حال التعذر بجميع مصلحة الواجد أو معظمها ؛ إذ مع اطلاعه على ذلك لعده كالشرع ميسورا ، وإما تشريكا للميسور وتوسعة له في الحكم مع عدم كونه ميسورا حقيقة.
أو مع قيام الدليل على إخراج الميسور العرفي عن حيز قاعدته ، إما تخصيصا لعموم القاعدة على حذو تخصيص سائر القواعد العامة ، وإما تخطئة للعرف في عدّهم الفاقد ميسورا ؛ لعدم قيامه بشيء من مصلحة الواجد ، كأمر الشارع بالتيمم لمن لا يتمكن عن غسل عضو من أعضاء الوضوء ، فإن صدق ميسور الوضوء عرفا على غسل سائر الأعضاء وإن كان مسلما ؛ لكن الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي وأمر بالتيمم الذي هو بدل الوضوء.
وبالجملة : فنظر العرف في تمييز الميسور متبع ما لم يقم دليل شرعا على الإدراج أو الإخراج.
ومع الشك في صدق الميسور عرفا على الفاقد وعدم دليل خاص على حكمه إلحاقا أو إخراجا لا يرجع إلى قاعدة الميسور ؛ لكونه تشبثا بالدليل لإحراز موضوعه ؛ بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض صحّته ؛ وإلا فإلى البراءة العقلية كما عليه المصنف ، أو النقلية كما عليه الشيخ ، وقد عرفت هناك : أن الحق وجوب الباقي وجريان البراءتين في نفس المتعذر جزءا أو شرطا. «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٣٥٧».
(١) أي : بتخطئة الشرع للعرف ، وضمير «به» راجع على الميسور عرفا.
(٢) عطف على «تخطئة» ومفسر له.
(٣) أي : حال التعذر ، و «من» مفسر ل «ما» الموصول وضمير «قيامه» راجع على الفاقد.
(٤) أي : في غير حال التعذر وهو متعلق ب «قام» ، و «بمعظمه» عطف على «بتمام» ، والمراد بتمام ما قام عليه الواجد أو معظمه هو : الملاك الداعي إلى تشريع الأمر بالكل ، وضمير «بمعظمه» راجع على «ما» الموصول المراد به الملاك.
(٥) أي : وإن اطلع العرف على قيام الفاقد بتمام مصلحة الواجد أو معظمها لعدّ الفاقد