الفارق ، ضرورة (١) : أن حكمه في العلم على نحو التنجز ، وفيه على نحو التعليق.
ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الإشكال (٢) بالنهي عن القياس ، مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للظن ، بداهة (٣) : انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا ، مع
______________________________________________________
الانفتاح لا يقبل التخصيص ببعض أفراده دون بعض ، فكذا حجية الظن حال الانسداد غير قابل للتخصيص ؛ لمنافاته لما استقل به العقل.
وقد دفعه المصنف بما حاصله : أن هذا القياس مع الفارق ؛ لأن حكم العقل في العلم تنجيزي ، وفي الظن تعليقي بالتقريب المتقدم.
قوله : «على حكمه» متعلق ب «وقياس» ، وضمير «حكمه» راجع على العقل. والمراد ب «هذا الحال» : حال الانسداد أي : انسداد باب العلم والعلمي ، وضمير «لها» راجع على الإطاعة.
قوله : «لا يكاد» خبر «وقياس» ودفع له ، وضمير «فساده» راجع على القياس.
قوله : «لوضوح» تعليل لفساد قياس الظن على العلم ، وضمير أنه راجع على القياس ، يعني : أن قياس الظن حال الانسداد على العلم حال الانفتاح قياس مع الفارق.
(١) تعليل لكون هذا القياس مع الفارق ، وضمير «حكمه» راجع على العقل ، وضمير «فيه» إلى الظن.
(٢) غرضه : أنه لا وجه لتخصيص الإشكال على دليل الانسداد ـ بناء على الحكومة ـ بالنهي عن القياس ، المفروض إفادته للظن مع وحدة الملاك فيه وفي الأمر بما لا يفيد الظن كاليد والسوق ؛ إذ كما يكون النهي منافيا لحكم العقل وموجبا لارتفاعه ، كذلك الأمر ، فإن العقل حاكم بقبح الاكتفاء بما دون الظن ؛ لكنه فيما إذا لم يأمر الشارع بالعمل بما لا يفيد الظن ، فلو أمر بالعمل بما لا يفيده : لم يحكم العقل بقبحه ، فلا فرق في انتفاء حكم العقل بين النصب والردع ، لأن حكمه معلق على عدم النصب والردع.
والحاصل : أن نصب الطريق والنهي عنه من واد واحد في أن حكم العقل معلق على عدم تصرف الشارع ، فلا مجال لتقرير الإشكال بالنسبة إلى خصوص النهي عن القياس كما عرفت.
(٣) بيان لوجه اشتراك الإشكال بين الأمر بطريق غير مفيد للظن كاليد والسوق ، وبين النهي عن مثل القياس ، فيقال في تقريب الإشكال : كيف يأمر الشارع بالعمل بما يفيد الظن كاليد والسوق ، فإنهما أمارتان اعتبرهما الشارع وإن لم يفيدا الظن مع حكم العقل باعتبار الظن فقد وقبح العمل بما لا يفيده؟ وحكم العقل غير قابل للتخصيص.