أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك (١) ، وليس (٢) إلا لأجل أن حكمه به معلق على عدم النصب (٣) ، ومعه لا حكم له ، كما هو كذلك (٤) مع النهي عن بعض أفراد الظن. فتدبر جيدا.
وقد انقدح بذلك (٥) : أنه لا وقع للجواب عن الإشكال تارة : بأن (٦) المنع عن
______________________________________________________
(١) أي : بالأمر بطريق لا يفيد الظن ، بأن يقول : كيف يأمر الشارع بطريق لا يفيد الظن ، مع استقلال العقل بعدم كفاية الإطاعة بما دون الظن؟
(٢) أي : وليس عدم الإشكال في مورد الأمر بالطريق إلا لأجل أن حكم العقل بالظن معلق على عدم نصب الشارع طريقا خاصا ولو لم يفد الظن ، وعليه : فليكن حكمه باعتبار مطلق الظن حال الانسداد معلقا أيضا على عدم نهي الشارع عن طريق مخصوص كالقياس في المقام ، وضمير «معه» راجع على النصب و «له» العقل.
(٣) أي : عدم نصب الشارع ، فإذا نصب الشارع لم يكن للعقل حكم أصلا ؛ لانتفاء موضوعه ، إذ موضوعه فيما لم يكن هناك علم ولا علمي ، ومن المعلوم : أن مع النصب يوجد العلمي.
(٤) أي : كما أن حكم العقل معلق مع النهي عن بعض الظنون.
هذا تمام الكلام في جواب المصنف عن إشكال خروج القياس ، وقد أجاب الشيخ «قدسسره» عن الإشكال بجوابين آخرين ، جعلهما سادس الأجوبة وسابعها ، وقد أشار المصنف إليهما وإلى غيرهما من الوجوه المذكورة لدفع الإشكال ثم ناقش فيها الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها.
(٥) أي : بما ذكرناه من أن إشكال القياس إنما هو بعد الفراغ عن صحة النهي في نفسه ، فتصحيح النهي بأحد الوجوه الآتية لا يرفع إشكال خروجه عن نتيجة دليل الانسداد بملاحظة حكم العقل ، فإن هذين الجوابين اللذين ذكرهما الشيخ «قدسسره» يدفعان الإشكال من الجهة الأولى دون الثانية ، وهي بملاحظة حكم العقل ، وعلى هذا فلا ربط لهما بالإشكال من الجهة التي نحن فيها.
(٦) هذا هو الوجه السابع الذي اختاره الشيخ «قدسسره» في دفع الإشكال حيث قال : «الوجه السابع هو : أن خصوصية القياس من بين سائر الأمارات هي غلبة مخالفتها للواقع ، كما يشهد به قوله «أن السنة إذا قيست محق الدين» (١) ، وقوله : «كان ما يفسده
__________________
(١) المحاسن ١ : ٣١٤ / ذيل ح ٩٧ ، الكافي ١ : ٥٧ / ذيل ح ١٥ ، الفقيه ٤ : ١١٨ / ذيل ح ٥٢١٩ ، الوسائل ٢٧ : ٤١ / ذيل ح ٣٣١٦٠.