وأما ما قيل في جوابه ، من منع عموم المنع عنه (١) بحال الانسداد ، أو منع (٢) حصول الظن منه بعد انكشاف حاله ، وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه ففي غاية الفساد (٣) ، فإنه ـ مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد ؛ ...
______________________________________________________
وقد ذكر الشيخ «قدسسره» في الرسائل جوابين آخرين عن إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد ، وفي كلا الجوابين نظر أشار إليه المصنف بقوله : «وأما ما قيل في جوابه ...» الخ. وقد جعلهما الشيخ الأمرين الأولين من الأمور السبعة.
(١) أي : عن القياس.
وحاصل الأمر الأول في الجواب : أنه لا مجال لإشكال المنافاة بين نهي الشارع عن العمل بالقياس ، وبين حكم العقل بحجية مطلق الظن ؛ وذلك لاختصاص الأخبار الناهية عن العلم بالقياس بحال الانفتاح ، وعدم شمولها لحال الانسداد ؛ إذ من المعلوم : أن بعض تلك الأخبار كان في مقابل معاصري الأئمة «عليهمالسلام» من العامة التاركين للثقلين ، حيث تركوا الثقل الأصغر الذي عنده علم الثقل الأكبر ، ورجعوا إلى اجتهاداتهم وآرائهم ، فقاسوا واستحسنوا ، وضلوا وأضلوا. وعليه : فحكم العقل باعتبار مطلق الظن حال الانسداد باق على عمومه ؛ وإن حصل من القياس.
(٢) هذا هو الأمر الثاني في الجواب وحاصله : أن خروج القياس عن عموم النتيجة تخصصي لا تخصيص في حكم العقل حتى يتوجه الإشكال ؛ إذ بعد ملاحظة الأخبار الناهية عن العمل به لا يحصل الظن منه حتى يشمله حكم العموم بعموم حجية الظن ليشكل خروجه بنهي الشارع عنه.
ومن المعلوم : عدم وقوع التنافي حينئذ بين نهي الشارع وبين حكم العقل ؛ إذ موضوع حكمه هو الطريق المفيد للظن بحكم الله لا نفس القياس ، وإن لم يفد الظن ، ومن المسلم : عدم حصول الظن من القياس مع ملاحظة المنع الشرعي.
وهذا تمام الكلام في بعض الأمور السبعة في الجواب عن إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة الانسداد. ولم يتعرض المصنف جميع الوجوه السبعة.
(٣) هذا جواب قوله : «وأما ما قيل ...» الخ ، وهذا شروع في الرد على الأمرين ـ أي : المنعين ـ وهذا الرد على وجهين :
أحدهما : ما يكون جوابا عن كل منهما على حدة.
وثانيهما : ما يشتركان فيه.
أما الوجه الأول : فمحصل الجواب عن الأمر الأول : عدم صحة منع عموم الأخبار