لدعوى (١) : الإجماع على عموم المنع (٢) ، مع إطلاق أدلته (٣) ، وعموم علته (٤) وشهادة (٥) الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان ـ ...
______________________________________________________
الناهية عن العمل بالقياس لحال الانسداد ، ومحصل الجواب عن الأمر الثاني : عدم صحة منع حصول الظن من القياس.
وأما عدم صحة منع العموم ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٧١» ـ فلجهات ثلاث :
الأولى : دعوى الإجماع على عموم المنع عن العمل بالقياس لحال الانسداد.
الثانية : إطلاق دليل المنع الشامل لحال الانسداد على ما هو شأن كل إطلاق أحوالي.
قال الشيخ «قدسسره» في رد الوجه الأول : «لكن الإنصاف أن إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الاجماعات يوجب الظن المتاخم بالعلم ؛ بل العلم بأنه ليس مما يركن إليه في الدين ، مع وجود الأمارات السمعية» (١).
الثالثة : عموم علة المنع لحال الانسداد أيضا ، مثل قولهم : «عليهمالسلام» في مقام تعليل النهي عن القياس : ب «أن السنة إذا قيست محق الدين» ، و «أن ما يفسده أكثر مما يصلحه» ، حيث إن ظاهر التعليل اقتضاء ذات القياس لمحق الدين ومحوه ، ومن المعلوم : أن ما كان من مقتضيات الذات لا يتخلف عنه في حال دون حال كما هو واضح.
وأما عدم صحة منع حصول الظن : فلما سيأتي. فانتظر.
(١) هذا شروع في الجواب عن الأمر الأول المختص به ، وهذا إشارة إلى أول وجوهه الثلاثة.
(٢) يعني : لحال الانسداد.
(٣) أي : أدلة المنع عن القياس ، وهذا إشارة إلى ثاني وجوهه.
(٤) أي : علة المنع ، مثل : «إن السنة إذا قيست محق الدين» ، وهذا إشارة إلى ثالث وجوهه.
(٥) عطف على «دعوى» ، وهذا شروع في الجواب عن الأمر الثاني المختص به الذي أشرنا إليه بقولنا : «وأما عدم صحة منع حصول الظن من القياس : فلما سيأتي».
وتوضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٧٢» ـ أنا نمنع عدم حصول الظن من القياس ؛ بل ربما يحصل منه القطع في بعض الأحيان ، فكيف يقال بعدم حصول الظن منه بعد ملاحظة نهي الشارع؟
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٣٠.