.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب الأخذ بالظن الحاصل من الشهرة ، والحكم بعدم وجوب الزكاة في النقود الورقية أو أنها تقتضي تقديم ما له مرجح منهما أو يتساقطان؟ وجوه ؛ بل أقوال :
١ ـ وجوب العمل بالظن الممنوع.
٢ ـ وجوب العمل بالظن المانع.
٣ ـ وجوب الأخذ بما له مرجح.
٤ ـ تساقط الظنين والرجوع إلى الأصول العمليّة.
أما وجه وجوب الأخذ بما له مرجح : فهو واضح ، بمعنى : وجوب الأخذ بأقوى الظنين ، خصوصا إذا قلنا بأن نتيجة مقدمات الانسداد جزئية من ناحية المراتب.
وأما وجه سائر الوجوه : فهو مبني على كون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن في الفروع أو الأصول أو كليهما ، فإن قلنا : إن نتيجتها هي الحجية في الفروع فالمقدم هو الظن الممنوع ، وإن قلنا : إن النتيجة هي الحجية في الأصول : فالمقدم هو الظن المانع ، وإن قلنا بحجية كليهما معا : فيتساقطان.
ومختار المصنف هو : تقديم الظن المانع ؛ كما أشار إليه بقوله : «فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع ...» الخ.
وتوضيح ما أفاده المصنف في وجهه ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٧٤» ـ : أن حكم العقل بحجية الظن معلق على إحراز عدم الردع عنه فاحتماله مانع عن حكمه بها ، ومع احتمال المنع عن الظن الحاصل من الاستحسان مثلا ـ فضلا عن قيام الظن على عدم اعتباره ـ لا يستقل العقل بحجية الظن الحاصل منه ؛ لما تقدم في الفصل السابق من : عدم استقلال العقل بحجية الظن ، مع احتمال المنع عنه شرعا ، فلا بد من الاقتصار على ظن لا يحتمل المنع عنه أصلا ، وهو الظن المانع كالشهرة في المثال المتقدم ، فإن وفى بالأحكام فهو المطلوب ؛ وإلا ضم إليه ظن احتمل المنع عنه ـ لا ما ظن بعدم اعتباره ـ ويكون الظن الذي يحتمل المنع عنه حجة شرعا ، ولا يعتنى باحتمال المنع عنه ؛ وذلك للعلم باهتمام الشارع بالأحكام ، والمفروض : قيامه ببعضها ، فيجب الأخذ به. انتهى موضوع الحاجة من كلامه مع توضيح وتصرف منا.
قوله : «بعد تصور المنع عن بعض الظنون» يعني : بعد إمكانه كالقياس ؛ إذ بناء على استحالة المنع حتى عن مثل القياس ـ كما مال إليها بعض في الفصل السابق في دفع إشكال خروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة ـ يمتنع فرض قيام ظن