الاستقلال حسب الفرض (١).
ومنه (٢) انقدح : أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما ، فافهم.
______________________________________________________
قوله : «ضرورة» تعليل لانسداد باب احتمال المنع عن بعض الظنون مع مقدمات الانسداد ، وحاصله : ـ على ما «في منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٧٧» ـ أنه ـ مع مقدمات الانسداد ـ ينسد باب احتمال المنع عن بعض الظنون ، فلو لم ينسد بابه لزم عدم استقلال العقل بحجية الظن ، والمفروض استقلاله.
(١) أي : فرض الانسداد.
والمتحصل مما أفاده : أن الظنون غير المحتمل منعها إن كانت وافية بمعظم الفقه ، فالعقل يحكم بحجيتها فقط ، ولا يحكم باعتبار ما يحتمل منعه من الأمارات ، فضلا عن مظنون المنع ، وإن لم تكن وافية ، فيضم إليها ما لا يظن المنع عنه ؛ وإن احتمل مع الغض عن مقدمات الانسداد ، وانسد هذا الاحتمال بسببها ؛ لمنافاته لاستقلال العقل كما عرفت.
(٢) هذا رد لما استظهره الشيخ «قدسسره» من كلمات جمع من المحققين في مسألة تقديم الظن المانع أو الممنوع ؛ من ابتناء الأقوال فيها على ما يستفاد من دليل الانسداد ، وأن تقديم الظن الممنوع مبني على القول بأن النتيجة حجية الظن في الفروع ، وتقديم الظن المانع مبني على القول بأن النتيجة حجيته في الأصول ، قال الشيخ : «ذهب بعض مشايخنا إلى الأول بناء منه على ما عرفت سابقا من بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الظن الممنوع ، ولازم بعض المعاصرين الثاني ـ أي : تقديم المانع ـ بناء على ما عرفت منه من : أن اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق ، فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على اعتباره الظن ، وقد عرفت ضعف كلا البناءين ...» (١) الخ.
وقوله المصنف : «ومنه انقدح ...» الخ ، يعني : مما حققناه بقولنا : «ضرورة : أنه لا احتمال مع الاستقلال» ظهر : أنه لا تتفاوت الحال في وجوب الأخذ بالمانع وطرح الممنوع بين ما اختاره صاحب الفصول وغيره ؛ من اقتضاء مقدمات الانسداد حجية الظن في الأصول أي : بالطرق المتكفلة للأحكام فقط ، وبين ما ذهب إليه آخرون
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٣٢.