.................................................................................................
______________________________________________________
وقبح الظلم ؛ ولا تجري في مورد غير قابل للحكم المولوي كالمقام أعني : الإطاعة الظنية ، فإنها غير قابلة للحكم المولوي ، فلا تجري القاعدة فيها.
وجه عدم قابليتها له : أن الحكم المولوي متقوم بشرطين مفقودين في المقام.
أحدهما : أن يكون متعلقه فعل العبد لا فعل المولى ؛ إذ الأحكام الشرعية لا تتعلق بفعل الشارع ، وإنما تتعلق بأفعال العباد ، وفعل الشارع لا يتعلق به إلا حكم العقل.
ثانيهما : أن يترتب على تعلقه بالفعل فائدة غير الفائدة التي تترتب على نفس الفعل عقلا أو تكوينا ، حيث إن الحكم الشرعي من الأفعال الاختيارية التي لا تصدر من العاقل فضلا عن الحكيم إلّا بداع عقلائي ، وحيث إن هذين الشرطين مفقودان فيما نحن فيه ـ أعني : الإطاعة الظنية ـ فلا يكون قابلا للحكم المولوي حتى تجري فيه قاعدة الملازمة ؛ لتثبت بها شرعية الإطاعة الظنية.
وجه عدم تحققهما فيه : أن الإطاعة الظنية تنحل إلى أمرين :
أحدهما : عدم وجوب الإطاعة العلمية ؛ لعدم التمكن منها ، ولازم عدم وجوبها : قبح مؤاخذة الشارع على تركها.
ثانيهما : عدم جواز الاكتفاء بما دون الإطاعة الظنية أعني الإطاعة الشكية والوهمية ، ولازم عدم جوازه : حسن الإطاعة الظنية.
وشيء من هذين الأمرين لا يصلح لأن يتعلق به الحكم المولوي.
أما الأول : فلأن المؤاخذة فعل الشارع ، وقد عرفت : أن فعل الشارع لا يكون موردا لحكم نفس الشارع ، فلا يتعلق به حكمه ، وإنما يتعلق به حكم العقل ، فالحاكم بقبح المؤاخذة هو العقل دون الشرع.
وأما الثاني : فلأنه وإن كان في نفسه قابلا لحكم الشرع من جهة أن الموضوع فيه ـ أعني : الإطاعة الظنية أو الإطاعة الشكية والوهمية ـ فعل العبد ، لكن لا يترتب على تعلق الحكم الشرعي بهذا الموضوع فائدة لم يكن أيضا قابلا للحكم المولوي.
توضيح ذلك : أن الاكتفاء بما دون الإطاعة الظنية يكون بنفسه منشأ لاستحقاق العقاب ، كما أن الإطاعة الظنية تكون بنفسها منشأ لاستحقاق الثواب ، فلا حاجة إلى أمر المولى بها ولا إلى نهيه عن الاكتفاء بما دونها ؛ لعدم ترتب فائدة على هذا الأمر أو النهي ؛ إذ لو كان الغرض منهما إيجاد الداعي في نفس العبد إلى العمل بالظن وترك