أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية (١) ، وعدم اقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه (٢) فيه (٣) بالحجة (٤) من علم أو علمي ؛ ...
______________________________________________________
المتطرقة في السند أو غيره ، مثلا : إذا ظن بأن زرارة الراوي هو ابن عين ، وكان احتمال إنه ابن لطيفة مثلا ناشئا من أمور يمكن سد بعضها بالحجة من علم أو علمي حتى يصير الظن بأنه ابن أعين في أعلى مراتبه ، فمقتضى القاعدة وجوب السد ؛ لأن العقل الحاكم بكفاية الإطاعة الظنية إنما يحكم بكفاية خصوص الظن الاطمئناني منها ؛ لأنه أقرب إلى الواقع من غيره ، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى غيره من الظنون الضعيفة.
فعلى هذا يجب تقليل الاحتمالات سواء كانت في السند أم الجهة أم الدلالة.
وهذا خلافا لما حكي عن بعضهم من التفصيل في وجوب تقليل الاحتمالات بين الصدور وغيره ، وأنه لو فرض إمكان تحصيل العلم أو العلمي بالصدور في مسألة كان باب العلم بحكم تلك المسألة مفتوحا ، وإن كان بابه بالنسبة إلى الدلالة وجهة الصدور مسدودا ، وعليه : فلا يجوز التنزل في تلك المسألة إلى الظن الانسدادي ؛ لعدم تحقق الانسداد ؛ بل يجب تحصيل العلم أو العلمي بالصدور ، وتحصيل الجهتين الأخريين إما بالعلم أو العلمي إن أمكن أيضا ؛ وإلا فبالظن المطلق ، وإن لم يكن تحصيل العلم أو العلمي بالصدور ؛ بأن كان باب العلم به مسندا وجب التنزل فيه حينئذ إلى ما استقل به العقل ، أعني : الظن المطلق ؛ وإن أمكن تحصيل العلم أو العلمي بالنسبة إلى الجهتين الأخريين.
وبالجملة : فالمدار في جواز التنزل إلى ما استقل به العقل عند هذا المفصل هو : انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى الصدور فقط ، وعند المصنف «قدسسره» : هو انسداده بالنسبة إلى أية واحدة من تلك الجهات ؛ لكن المعتبر هو التنزل إلى الظن القوي منه ، المعبر عنه بالاطمئنان إذا أمكن. والسر في عدم الفرق واضح ؛ فإن مجرد كون سند الرواية معلوم الصدور أو مظنونا بالظن الخاص لا يوجب العلم بالحكم الشرعي ؛ ما لم تكن ظاهرة في المقصود ، ولم يحرز أن صدورها لبيان الحكم الواقعي.
وعليه : فلا فرق بين السند وغيره أعني : الجهتين فيما ذكر من عدم جواز التنزل ـ حال الانسداد ـ إلى الظن الضعيف ، مع التمكن من الظن القوي عقلا.
(١) التي هي سبب للظن بالحكم ، وضمير «منها» راجع على السند وأخويه.
(٢) أي : باب الاحتمال ، والأولى تأنيث الضمير لرجوعه إلى الاحتمالات. والمراد بها الاحتمالات المقابلة للظنون أي : الموهومات.
(٣) في السند أو الدلالة أو الجهة ، والأولى تأنيثه أيضا.
(٤) متعلق ب «سد» أي : سد باب الاحتمال يكون بالحجة من علم أو علمي.