الآية (١) ، ولا لقوله (٢) : «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس» (*) ، ولا لما دل على وجوب التفقه (٣) وطلب العلم من الآيات وروايات على وجوب معرفته بالعموم.
ضرورة (٤) : أن المراد من (يَعْبُدُونَ) هو خصوص عبادة الله ومعرفته ، والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات ؛ لا بيان حكم المعرفة ، فلا إطلاق فيه أصلا ، ومثل آية
______________________________________________________
جملة من الآيات والروايات ، فلا بد أولا من تقريب الاستدلال بهما كي يتضح الجواب عنهما ثانيا.
(١) وأما تقريب الاستدلال بالآية المباركة بعد البناء على تفسير (لِيَعْبُدُونِ) ب «يعرفون» ـ كما حكي اتفاق المفسرين عليه ، حيث فسرت العبادة بالمعرفة ـ فيقال : أن الغاية المطلوبة من الخلقة هي المعرفة وهي مطلقة ، ومقتضى إطلاقها : عدم اختصاص وجوب المعرفة بذاته «تبارك وتعالى» وبصفاته ، وبالنبي والإمام «عليهماالسلام» ، فحينئذ : كل مورد شك في وجوب تحصيل المعرفة فيه يتمسك بالإطلاق المزبور.
(٢) عطف على «لمثل قوله تعالى» ، وتقريب الاستدلال بقول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : أن الصلوات الخمس الواجبة جعلت متأخرة عن المعرفة ، فيعلم من وجوبها وجوب المعرفة ، ولما كان وجوبها مطلقا فمقتضى إطلاقه جواز التمسك به في موارد الشك في وجوب المعرفة.
(٣) إشارة إلى تقريب الاستدلال بآية النفر ، فيقال في تقريب الاستدلال بها : أن الآية المباركة ـ لمكان قوله تعالى : (لِيَتَفَقَّهُوا) ـ تدل على وجوب التفقه والتعلم ، ومقتضى إطلاقه : عدم اختصاصه بمورد دون آخر.
وكذا ما ورد من الروايات في الحث على طلب العلم ، فإن إطلاق الأمر بتحصيله يشمل الأصول الاعتقادية وتفاصيلها. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بجملة من الآيات والروايات على وجوب المعرفة ، ومقتضى الإطلاق أو العموم فيهما هو : الرجوع إلى الإطلاق والعموم في موارد الشك في وجوب المعرفة ، لا إلى أصالة البراءة ؛ إذ لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية مع وجود الأدلة الاجتهادية.
(٤) تعليل لقوله : «ولا دلالة» ، وشروع في الجواب عن الاستدلال بجملة من الآيات والروايات على وجوب المعرفة مطلقا.
__________________
(*) الكافي ٣ : ٢٦٤ / ١ ، تهذيب الأحكام ٣ : ٢٣٦ / ٩٣٢ ، وفيهما : «من هذه الصلاة» بدل «الصلوات الخمس».