واضح ، واقتصار (١) المكلف بما دونها لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا (٢) ، أو فيما أصاب الظن (٣) ، كما (٤) أنها بنفسها موجبة للثواب أخطأ (٥) ، أو أصاب (٦) من (٧) دون حاجة (٨) إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها ، كان (٩) حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه ، كما لا يخفى ، ولا بأس به إرشاديا كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية.
______________________________________________________
(١) مبتدأ خبره «لما كان ...» الخ. وضمير «دونها» راجع على الإطاعة الظنية وهذا إشارة إلى بيان انتفاء الشرط الثاني مما يعتبر في الحكم المولوي هنا أي : في الإطاعة الظنية. فقوله : «بنفسه» إشارة إلى وجه عدم الفائدة في النهي المولوي عن الاكتفاء بما دون الإطاعة الظنية ؛ إذ الفائدة ـ وهي إحداث الداعي للعبد إلى الترك ـ موجودة في ذاته ، من دون حاجة إلى نهي الشارع ، حيث إن العقل كاف في إحداث الداعي إلى ترك ما دون الإطاعة الظنية ، فالنهي حينئذ يكون من تحصيل الحاصل.
(٢) يعني : سواء أصاب الظن وأخطأ ما دونه ـ أعني : الشك والوهم ـ فالعقاب يكون على تقويت الواقع أم أخطأ الظن وأصاب ما دونه ، فالعقاب حينئذ : يكون على التجري. وقوله : «أو فيما أصاب الظن» يعني : أن يكون الاقتصار على ما دون الظن موجبا للعقاب في خصوص ما إذا أصاب الظن وأخطأ ما دونه ؛ ليكون العقاب على تفويت الواقع.
(٣) لتفويته الواقع عن اختيار بترك العمل بالظن المفروض كونه مصيبا.
(٤) عدل لقوله : «موجبا» ، وضمير «أنها ، بنفسها» راجعان على الإطاعة الظنية.
(٥) والثواب يترتب حينئذ : على الانقياد.
(٦) والثواب حينئذ : على الإطاعة الحقيقية.
(٧) متعلق بكل من «موجبا للعقاب» و «موجبة للثواب» ، وضميرا «بها» مخالفتها راجعان على الإطاعة الظنية.
(٨) يعني : أن الحكم المولوي يكون لغوا ، لعدم ترتب فائدة عليه كما عرفت.
(٩) هذا جزاء الشرط في قوله : «لما كان» وجملة الشرط والجزاء خبر «واقتصار» ، «ولا بأس به إرشاديا» ، يعني : ولا بأس بحكم الشارع ـ في عدم جواز الاكتفاء بما دون الظن ـ إرشادا إلى حكم العقل به ؛ إذ الممتنع جعل الحكم المولوي لوجوب الإطاعة الظنية لا الحكم الإرشادي.
وضمير «هو» راجع إلى الإرشاد المستفاد من قوله : «إرشاديا». وضميرا «شأنه ، حكمه» راجعان على الشارع ، يعني : كما أن الإرشاد شأن الشارع في حكمه بوجوب الإطاعة.