في موجزه التقارب فيها (١) ـ ونصّا :
ففي صحيحة محمّد : « يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال » يعني لا تكون جمعة إلاّ فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلاّ بخطبة ، قال : « فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء » (٢).
وموثّقته : « إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال » (٣).
دلّتا بالمفهوم على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ بتجميع الطائفتين إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال ، مضافا إلى نفيهما أقلّ هذه المسافة بين الجماعتين بأن يبقى النفي على ظاهره وحملت الجمعة أو الجماعة على الصحيحة ، أو يحمل على النهي تجوّزا.
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : هل الوحدة شرط تبطل بانتفائها الجمعة ، أو واجب خارج؟.
مقتضى إثبات البأس لتجميع الطائفتين تعلّق النهي المفسد للعبادة بهما فتكون شرطا ؛ وكذا مقتضى نفي الجمعة والجماعة فيما لم يكن كذلك إذا حملت الجملتان على الخبريّة ، وإن أمكن الحمل على نفي الكاملة أيضا باعتبار مقارنتها للمنهيّ عنه الخارجيّ وهو الإيقاع في المكان المقارب ، ولكن في كونه خارجيّا أيضا نظر بل المنهيّ عنه هو الفرد المخصوص كالصلاة في المكان المغصوب ، فالقول بعدم شرطيّة الوحدة وإن كانت واجبة ساقط جدّا.
__________________
(١) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ الصلاة ب ٧٣ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٣ ـ ٧٩ ، الوسائل ٧ : ٣١٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٧ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٧٤ ـ ١٢٥٧ بتفاوت يسير ، التهذيب ٣ : ٢٣ ـ ٨٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٧ ح ٢.