فإنّ « بعض هذه الآيات » يشمل الزلزلة أيضا ، وقوله « فارجع » يدلّ على وجوبها وإن لم يدلّ قوله « صلّيتها » عليه.
وإن أمكن الخدش في الأوّل : بمنع الشمول ، لعدم تعيّن المشار إليه أوّلا ، وعدم تحقّق معنى الآية ثانيا. وفي الثاني : بأنّ لعلّ وجوبها حينئذ لتتميم العمل ، فتأمّل.
ثمَّ مقتضى الأخيرة ـ إن تمّت دلالتها ـ وجوب الصلاة لكلّ مخوف سماويّ من ريح عاصف ، أو ظلمة عارضة ، أو حمرة شديدة ، أو صاعقة عظيمة ، أو رعد شديد ، أو صوت قويّ ، كما هو مذهب المفيد والسيّد والصدوقين والعمانيّ والإسكافيّ والحلّي والديلميّ والقاضي والخلاف (١) ، وجمهور المتأخّرين ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة عليه (٢).
وهو المختار ، لما ذكر ، ولصحيحة زرارة ومحمّد : أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلّى لها؟ قال : « كلّ أخاويف السماء ـ من ظلمة أو ريح أو فزع ـ فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن » (٣).
ويؤيّده الصحيح المرويّ في الفقيه : « إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله تبارك وتعالى » (٤) الحديث.
والمرويّ في الدعائم : « يصلّى في الرجفة والزلزلة ، والريح العظيمة ، والظلمة ، والآية تحدث ، وما كان مثل ذلك ، كما يصلّى في صلاة كسوف الشمس
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٢١٠ ، السيّد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦ ، الصدوق في المقنع : ٤٤ حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ١١٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢١ ، الديلمي في المراسم : ٨٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٢٤ ، الخلاف ١ : ٦٨٢.
(٢) الخلاف ١ : ٦٨٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٤ الصلاة ب ٩٥ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ٧ : ٤٨٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٣٤٢ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١ ح ٣.