البحث الرابع
في سائر أحكامها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اختلفوا في تكرار الصلاة على الميّت الواحد :
فالمعظم على الجواز ، إمّا مع الكراهة مطلقا ، كما هو المشهور على ما ذكره في المختلف وغيره (١) ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٢).
أو جماعة دون فرادى ، كما عن الحلّي (٣).
أو ممّن صلّى عليه مرّة خاصّة مطلقا ، دون من لم يصلّ عليه ، كما عن ظاهر الخلاف (٤) ، بل نسبه في الذكرى إلى ظاهرهم احتمالا (٥).
أو منه بشرط أن لا يكون إماما كما في المدارك (٦).
أو منه مطلقا أو مع منافاته للتعجيل أيضا ، كما عن الشهيد الثاني (٧).
أو الثاني وإذا خيف على الميّت أيضا ، كما عن قول للفاضل (٨).
أو إذا خيف عليه خاصّة ، كما عن قول آخر له (٩).
__________________
(١) المختلف : ١٢٠ ، وانظر الحدائق ١٠ : ٤٤٩.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
(٣) السرائر ١ : ٣٦٠.
(٤) الخلاف ١ : ٧٢٦.
(٥) الذكرى : ٥٥.
(٦) المدارك ٤ : ١٨٥.
(٧) روض الجنان : ٣١٠ ، قال فيه : والظاهر أنّ المراد : من المصلّى الواحد أو مع منافاة التعجيل.
(٨) حكاه عنه في روض الجنان : ٣١٠. فقيّد الكراهية بأمرين : منافاة التعجيل ، والخوف على الميّت.
(٩) التذكرة ١ : ٥١.