هـ : الظاهر عدم وجوب العربية في الخطبتين كما عن المسالك (١) ؛ للأصل. ويؤيده انتفاء الفائدة التي هي علة التشريع لو لم يفهمها العدد. ولو ضمّ خطبة ـ يفهمها السامعون بأيّ لغة كانت ـ مع العربية ، كان أولى وأحوط.
المسألة الثالثة : يجب تقديم الخطبتين على الصلاة ، وفاقا للمعظم ، بل في المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٢) ، وفي المنتهى : لا نعرف فيه مخالفا (٣) ، وفي الوافي : وهذا ممّا لا يختلف فيها أحد فيما أظنّ (٤).
لظاهر الإجماع ، وللمروي في العلل : فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟ قيل : « لأنّ الجمعة أمر دائم .. » (٥).
والمستفيضة المصرّحة بأنّ خطبة النبيّ قبل الصلاة (٦) ، والمشتملة على أنّ الإمام يخطب قبل الصلاة (٧).
فإنّ في دلالتها على الوجوب وإن كان نظر ، إلاّ أنّه يتمّ باستلزام رجحان التقديم لوجوبه بالإجماع المركّب.
خلافا لظاهر الصدوق ، في العيون والعلل والهداية والفقيه ، فذهب إلى تأخّرهما عن الصلاة يوم الجمعة (٨) ؛ لكونهما بدل الركعتين.
ولمرسلته : « أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان .. » (٩).
والأوّل اجتهاد في مقابلة النصّ.
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٤.
(٢) المدارك ٤ : ٣٧.
(٣) المنتهى ١ : ٣٢٧.
(٤) الوافي ٩ : ١٣١٧.
(٥) العلل : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٥ ح ٤.
(٦) انظر : الوسائل ٧ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.
(٧) انظر : الوسائل ٥ : أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ و ٢٥.
(٨) عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ١١٠ ، العلل : ٢٦٥ ، الهداية : ٣٤ ، الفقيه ١ : ٢٧٨.
(٩) الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٣ ، الوسائل ٧ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٥ ح ٣.