البحث الثالث
في كيفيتها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : هي ركعتان ، فيهما عشر ركوعات وقيامات وقراءات ، وأربع سجدات ، بعد كلّ خمس ركوعات سجدتان ، وقبل كلّ ركوع قراءة.
فينوي ، ثمَّ يكبّر للإحرام ، فيقرأ وجوبا ، ثمَّ يركع فيقوم من غير أن يسجد ، فيقرأ ، ثمَّ يركع ، ثمَّ يقوم ويقرأ ويركع ، ثمَّ كذلك ، ثمَّ كذلك ، ويسجد بعد الركوع الخامس ، فيقوم ويفعل كما فعل في الأولى ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ عن الناصريّات والانتصار والخلاف والمعتبر والمنتهى وغيرها (١) ، له ، وللمستفيضة كصحيحة زرارة ومحمّد : « هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة إلاّ في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع ، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد فادع الله حتّى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي ، وتجهر بالقراءة » (٢) الحديث ، كما يأتي.
وصحيحة الحلبيّ : « عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تركع خمسا ، ثمَّ تسجد في الخامسة ، ثمَّ تركع
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٤ ، الانتصار : ٥٩ ، الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المعتبر ٢ : ٣٣٤ ، المنتهى ١ : ٣٥٠ ، وانظر : التذكرة ١ : ١٦٢ ، والرياض ١ : ٢٠٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ الصلاة ب ٩٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.