يقول : إنّها مواطن لله فأحبّ أن أكون فيها حافيا ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، ويوم الجمعة ، وإذا عاد مريضا ، وإذا شهد جنازة (١).
بل يستفاد من إطلاق الإجماع وما بعده استحبابه للمنفرد.
وكذا يظهر من رواية صلاة مولانا استحباب التعمّم لكلّ من الإمام والمأموم ، ويدلّ عليه بعض روايات أخر (٢).
ومنها : الذهاب إلى المصلّى من طريق والعود من آخر ، بل الظاهر استحباب ذلك في كلّ ذهاب وإياب ، ففي رواية السكونيّ : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خرج إلى العيدين لم يرجع عن الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ في طريق غيره (٣).
وفي رواية موسى بن عمر : قلت للرضا عليهالسلام : إنّ الناس رووا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ، فهكذا كان؟ قال : فقال : « نعم فأنا أفعل كثيرا » ثمَّ قال لي : « أما إنّه أرزق لك » (٤).
ونحوه روي في الإقبال ، وفي آخره : « وهكذا فافعل فإنّه أرزق لك » (٥).
المسألة الثانية : يستحبّ أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ، بإجماع أصحابنا كما نصّ عليه جماعة (٦) ، وهو الحجّة فيه ، للنصوص المستفيضة ، منها : رواية المدائنيّ : « اطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام » (٧).
__________________
(١) الدعائم ١ : ١٨٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.
(٢) انظر : الوسائل ٧ : ٤٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١١.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٧٩ ، الوسائل ٧ : ٤٧٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٣١٤ المعيشة ب ١٥٩ ح ٤١ ، الكافي ٨ : ١٤٧ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٧٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ح ٢.
(٥) الإقبال : ٢٨٣ ، الوسائل ٧ : ٤٧٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ذ. ح ٢.
(٦) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٣١٧ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١٥٩ ، وصاحب المدارك ٤ : ١١٤.
(٧) الكافي ٤ : ١٦٨ الصيام ب ٢٦ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ـ ٤٨٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ، ٣١٠ ،